قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 جويلية 2025.
يسمى السيد سفيان بن سالم عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلة بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 30 أفريل 2025.
يسمى السيد سفيان بن سالم عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلة بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 30 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون