قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 جويلية 2025.
تكلف السيدة ربيعة الحمداوي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير المستشفى الجهوي بجبنيانة.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 3 أكتوبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة ربيعة الحمداوي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير المستشفى الجهوي بجبنيانة.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 3 أكتوبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون