قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 16 جويلية 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 16 جويلية 2025.
يعفـى السيّـد سمير عيادي، مهنـدس عام، من مـهـامّ رئـيـس مشـروع وحـدة الـتّصـرّف حـسـب الأهـداف لتنفيـذ الـمخـطّط الـمديـري لقنال العروسيّـة (الـمرحلـة الأولـى).
يعفـى السيّـد سمير عيادي، مهنـدس عام، من مـهـامّ رئـيـس مشـروع وحـدة الـتّصـرّف حـسـب الأهـداف لتنفيـذ الـمخـطّط الـمديـري لقنال العروسيّـة (الـمرحلـة الأولـى).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون