Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 جويلية 2025 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 جويلية 2025.
يسمى الأستاذ محمد سامي المبزع رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 23 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟