قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 16 جويلية 2025 يتعلق بتسمية رئيس مشروع.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 16 جويلية 2025.
يسـمّى السيد كمال كرمي، مهندس عامّ، بـصفة رئـيـس مشـروع وحدة التّصـرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطّط المديري لقنال العروسيّة (المرحلة الأولى).
يسـمّى السيد كمال كرمي، مهندس عامّ، بـصفة رئـيـس مشـروع وحدة التّصـرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطّط المديري لقنال العروسيّة (المرحلة الأولى).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون