Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرّخ في 18 جويلية 2025 يتعلّق بإسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2024-2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرّخ في 18 جويلية 2025 يتعلّق بإسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2024-2025.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر عدد 1599 لسنة 2002 المؤرّخ في أول جويلية 2002 المتعلّق بإحداث الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومدارس المهن،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرّخ في 20 جانفي 2010 المتعلّق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرّخ في 31 جويلية 2013 المتعلّق بتغـيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي للسنة الدراسية 2024-2025.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تسند الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2024-2025 إلى المؤسسات التربوية التي شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي التالية:
1- بالمدارس الابتدائية:
- الجائزة الأولى مقدارها 4000 دينار: المدرسة الابتدائية الأمانة ساقية الداير صفاقس 2.
- الجائزة الثانية مقدارها 2000 دينار: المدرسة الابتدائية أحمد التليلي صفاقس 1.
2- بالمدارس الإعدادية:
- الجائزة الأولى مقدارها 4000 دينار: المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور صفاقس 1.
- الجائزة الثانية مقدارها 2000 دينار: المدرسة الإعدادية جبل الوسط زغوان.
3- بالمعاهد:
- الجائزة الأولى مقدارها 4000 دينار: المعهد النموذجي بساقية الزيت صفاقس 2.
- الجائزة الثانية مقدارها 2000 دينار: معهد شارع الحرية جندوبة.
الفصل 2 ـ تحمل مصاريف هذه الجوائز على ميزانية وزارة التربية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟