قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 4 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 4 ديسمبر 2025.
يكلف السيد سمير البجاوي، متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سمير البجاوي، متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون