قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مسير مستشار في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مسير مستشار في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة 2025.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة وخاصة الفصل 74 منه،
وعلى قــرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 13 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مسير مستشار في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 29 جانفي 2026 والأيـام الموالـــية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مسير مستشار في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثين (30) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة وخاصة الفصل 74 منه،
وعلى قــرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 13 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مسير مستشار في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 29 جانفي 2026 والأيـام الموالـــية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مسير مستشار في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثين (30) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون