Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية بوزارة الشباب والرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية بوزارة الشباب والرياضة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عــــدد 112 لسنـــــة 1983 المــــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـــــق بضبــــط النظــــام الأســـــاسي العـــــام لأعــــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويـض بعض صلاحيـات رئـــــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية بوزارة الشباب والرياضة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه الفنيون السامون الرؤساء الأول للصحة العمومية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الشباب والرياضة وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
-سيرة ذاتية،
-نسخ مجرّدة من الشهائد العلمية،
-نسخ مجرّدة من شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات والتي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين (2) السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات، وعند الاقتضاء نسخ من أعمال البحوث والنشريات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين (2) السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح في خصوص مطابقة محتوى التقرير للأعمال المنجزة.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقويات التأديبية للمترشح خلال الخمس (5) سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت، أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال نفس الفترة المطلوبة،
- نسخة من أمر أو قرار تسمية المترشح في خطة وظيفية إن وجدت،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك، كما يرفض وجوبا كل ملف ترشح لا يتضمن نشاط المترشح.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- إقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين بالإعتماد على المقاييس التالية:
*الأقدمية العامة
*الأقدمية في الرتبة الحالية
*الخطة الوظيفية
*السيرة والسلوك
*الشهائد العلمية
*شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات
*أعمال البحوث والنشريات
* نشاط المترشح
- ضبط عدد النقاط المسندة لكل مقياس،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
-اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين (2) السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالإعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة المنجزة،
- مختلف أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها،
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
ويتكون هذا المجموع من العدد المسند من قبل الرئيس المباشر والعدد المسند من قبل اللجنة،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة الحالية، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
ولا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.