أمــر عـدد 477 لسنـة 2025 مؤرخ فـي 12 ديسمبر 2025 يتعلق بإنهاء مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمــر عـدد 477 لسنـة 2025 مؤرخ فـي 12 ديسمبر 2025.
تنهى مهام السيد محسن الجلاصي، متصرف مستشار بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل، ابتداء من 1 أكتوبر 2025.
تنهى مهام السيد محسن الجلاصي، متصرف مستشار بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل، ابتداء من 1 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون