Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصّرفين للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصّرفين للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا للمشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عـدد 4210 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصّرفين للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي، للمترشحين الحاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة.
- عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاص وجهة الترشح عند الاقتضاء،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه :
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المعد للغرض.
- تحديد الجهة التي سيترشحون لها، ولا يمكن الترشح لأكثر من جهة،
- تحديد الاختصاص الذي سيترشحون له، ولا يمكن الترشح لأكثر من اختصاص،
- سحب استمارة الترشح الالكتروني من قبل المترشحين المقبولين لاجتياز المرحلة الثانية من المناظرة وإرفاقها بملفات ترشحهم.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا:
- كل مطلب ترشح لم يتم تسجيله عن بعد،
- كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح،
- كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح،
- كل ترشح لأكثر من جهة أو لأكثر من اختصاص.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ دراسة ملفات المترشحين، والتثبت من مدى تطابقها مع المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الاختبار الكتابي للقبول الأولي والاختبار الشفاهي للقبول النهائي للمناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة، حسب الاختصاص وجهة الترشح،
ـ اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 6 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على ثلاث مراحل :
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات،
- المرحلة الثانية: اختبار كتابي في الاختصاص للقبول الأولي،
- المرحلة الثالثة: اختبار شفاهي للقبول النهائي.
الفصل 7 ـ المرحلة الأولى: دراسة الملفات:
تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه وحسب الاختصاص وجهة الترشح كما يلي:
معدل البكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) +معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الأستاذية أو ما يعادلها
(4 سنوات) أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو ما يعادلها (3 سنوات) (ضارب 2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل حسب الاختصاص وجهة الترشح قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي شارع أولاد حفوز 1030 تونس، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
1)- استمارة الترشح الالكتروني عن بعد،
2)- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3)- نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا، أو معادلة لها،
4)- نسخة مطابقة للأصل من الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في ظل نظام أمد مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
5)- نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي لنيل الأستاذية أو معادلة أو الشهادة الوطنية للإجازة في نظام أمد أو معادلة،
6)- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
7)- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
8)- بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر، أو وصل، ولا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الكتابي إلا في صورة الإدلاء بهذه الوثيقة.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم تسجيل الترشحات عن بعد.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة الوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي للقبول الأولي حسب الاختصاص وجهة الترشح.
ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار المذكور عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدّد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمس عشرة (15) يوما على الأقل من تاريخ إجرائه.
الفصل 10 ـ المرحلة الثانية: الاختبار الكتابي في الاختصاص للقبول الأولي:
يشتمل الاختبار الكتابي على يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار.
تعرض أوراق الاختبار الكتابي على مصححين (2) اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط، يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة.
لا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في الاختبار الكتابي.
كما لا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل وتضبط الضوارب كما يلي:
المرحلة الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية: الاختبار الكتابي في الاختصاص 2
الفصل 11 ـ المرحلة الثالثة: الاختبار الشفاهي في الاختصاص والثقافة العامة للقبول النهائي:
يشتمل على عرض شفاهي يقدمه المترشح حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة في الاختصاص والثقافة العامة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
الفصل 12 ـ يجرى الاختباران الكتابي والشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح وتضبط مدة الاختبارات كما يلي:
نوعية الاختبار المدة
الاختبار الكتابي في الاختصاص 3 ساعات
الاختبار الشفاهي في الاختصاص والثقافة العامة التحضير: 15 دقيقة
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية الاختبار الكتابي في الاختصاص 2
المرحلة الثالثة الاختبار الشفاهي في الاختصاص والثقافة العامة 1
المجموع 4
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في الاختبار الشفاهي.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة حسب الاختصاص وجهة الترشح عند الاقتضاء وتقتـرح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاص وجهة الترشح عند الاقتضاء،
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص وجهة الترشح عند الاقتضاء لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين للتعليم العالي والبحث العلمي والقائمة التكميلية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد


ملحــق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصّرفين للتعليم العالي والبحث العلمي
بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
I)- برنامج الثقافة العامة:
-مسائل ذات صبغة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتربوية،
II)- برنامج الاختصاص:
1) الحقوق:
- والمؤسسات السياسية
-القانون الإداري والمؤسسات الإدارية
-النزاعات الإدارية
-القانون الإداري للأملاك
-القانون الجبائي.
2) اقتصاد وتصرف:
- المعطيات الأساسية للاقتصاد التونسي،
-التنمية والنمو،
- السياسة الاقتصادية،
- التصرف المالي،
- رقابة التصرف،
- إدارة المشاريع،
-إدارة الجودة والاشهاد،
- التفاوض وإدارة الصراعات،
-إدارة التجديد وريادة الأعمال،
-التدقيق،
-المالية العمومية
3) المحاسبة:
-دور المحاسبة
-مبادئ المحاسبة
-أنواع المحاسبة
-الوثائق الوجوبية لمسك المحاسبة والدفاتر المحاسبية القانونية
-الموازنة
-مفهوم التدفقات في المحاسبة
-بيان تدفقات الخزينة
-المعايير المحاسبية (العامة والفنية والقطاعية)
-أهداف القوائم المالية
-بيان النتائج
-البيانات المالية
-المخزونات
-الكلفة
-الجرد
-الاستهلاكات والمدخرات
-الأعباء
-الإيرادات
-الهوامش
-التوظيفات
-الدخل
-القيمة المحينة الصافية
-نسبة المردود الداخلي
-التحرير المالي (المؤشرات)
-المجاميع الاقتصادية.
4) المالية:
-القانون الأساسي للميزانية
-التصرف المالي
-التحليل المالي (المؤشرات)
-القوائم المالية
-الموازنة
-الأعباء
-الإيرادات
-الهوامش
-الدخل
-القيمة المحينة الصافية
-مفهوم التدفقات في المحاسبة
-الكلفة
-الجرد، الاستهلاكات والمدخرات
-نسبة المردود الداخلي
-المالية الدولية
-المجاميع الاقتصادية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.