Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 15 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء باللّجنة الوطنية لدراسة ملفّات التّرشح لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطّفل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 15 ديسمبر 2025.
يُسمّى السّيدات والسّادة الآتي ذكرهم أعضاء باللّجنة الوطنية لدراسة ملفّات التّرشح لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطّفل:
- سندس بوشلغومة، ممثلة عن وزارة العدل عوضا عن السيد مكرم الجلاصي، ابتداء من 11 جوان 2025،
- ابتسام برايكي، ممثلة عن وزارة التربية عوضا عن السيدة عائدة الشقراني، ابتداء من 21 ماي 2025،
- هندة عزوز، ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة عوضا عن السيدة فاطمة الجويني، ابتداء من 21 ماي 2025،
- خولة عبدلي، ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية عوضا عن السيد حلمي وصلي، ابتداء من 27 ماي 2025،
- محمد خميرة، ممثلا عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عوضا عن السيد علي بلهادي، ابتداء من 21 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.