قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات التطبيقية للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل لتعليم الموسيقى بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات التطبيقية للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل لتعليم الموسيقى بعنوان سنة 2025.
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة،
وعلى قرار وزير الثقافة والشباب والترفيه المؤرخ في 12 جوان 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات التطبيقية للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل لتعليم الموسيقى.
قـرّرت ما يلـي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 29 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات التطبيقية للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل لتعليم الموسيقى بعنوان سنة 2025.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة،
وعلى قرار وزير الثقافة والشباب والترفيه المؤرخ في 12 جوان 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات التطبيقية للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل لتعليم الموسيقى.
قـرّرت ما يلـي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 29 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات التطبيقية للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل لتعليم الموسيقى بعنوان سنة 2025.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون