Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمــر عـدد 479 لسنـة 2025 مؤرخ فـي 12 ديسمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة لبناء جسر على وادي حورية بالطريق الجهوية رقم 73 بالنقطة الكيلومترية 12.85.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149

متوفر باللغة FR AR
أمــر عـدد 479 لسنـة 2025 مؤرخ فـي 12 ديسمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة لبناء جسر على وادي حورية بالطريق الجهوية رقم 73 بالنقطة الكيلومترية 12.85.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات قطع أرض كائنة بمعتمدية قعفور ولاية سليانة وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لبناء جسر على وادي حورية بالطريق الجهوية رقم 73 بالنقطة الكيلومترية 12.85، والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1 1
الموافقة للقطعة عدد 43
2
الموافقة للقطعة عدد 41
3
الموافقة للقطعة عدد 39
بمثال عدد 25037/203 سليانة مسجل 674 هك
03آر78 ص 93 آر 75 ص
07 آر 29 ص
02 آر95 ص
1-سعاد بنت يوسف بن عمر البجاوي 2-صبرين بنت صالح بن الطاهر بن صالح بوشيحة 3-سليم بن صالح بن الطاهر بن صالح بوشيحة 4-محمد 5-خديجة 6-ليلى 7-خالد 8-طارق 9-هاجر الستة الأخيرون أبناء الطيب بن الهادي بن علي الجويني 10-الزهرة بنت صالح بن محمد بن حمدة الحمروني 11-جليلة بنت شعبان بن خميس الجبالي 12-السيدة بنت هادي بن احمد عبيد أو كريد 13-خديجة الرنان 14-إستبرق 15-محمد 16-رجاء 17-عواطف 18-سالم 19-محمود الستة الاخيرون أبناء أحمد بن سالم عبيد 20-مجيدة بنت علي بن حاج محمد رنان 21-رضا 22-محمد نجيب 23-حياة 24-نبيلة الأربعة الاخيرون أبناء قاسم بن علي بن عبدالرحمان عبيد 25-هادية بنت قاسم عبيد 26-عيدة بنت عثمان بن علي منير 27-محمود 28-سماح 29-محمد رمزي 30-عبدالله 31-محمد لطفي الخمسة الاخيرون أبناء صادق بن عبدالله بن يوسف بوشيحة 32-خميس بن علي بن خميس بوسالمي 33-محرز بن محمود بن علي البوسالمي 34- محمد بن علي بن محمد بن خميس الجبالي 35-خيرة بنت محمد صالح عرفاوي 36-سعاد بنت محمود بن عبدالله بوشيحة 37- حسونة بن الهادي بن صالح عبروق 38-زهرة بنت عبدالرحمان بن لعمار بن محمد بن بلقاسم الجويني 39-لزهر 40-شاذلية 41-محمد الثلاثة الأخيرون أبناء عبدالرحمان بن لعماري بن محمد بن بلقاسم 42-عيشة 43-علي 44-ناصر 45-زينة الأربعة الأخيرون أبناء خليفة بن عربي جويني 46-العربي 47-منوبية الاثنان الأخيران إبنا محمد بن لعماري بن محمد بن بلقاسم 48-هيكل 49-فاطمة 50-السيدة 51-هادية 52-راضية 53-الزهرة 54-زبيدة السبعة الأخيرون أبناء أحمد ميزوني بن حطاب بن رمضان بن علي بوشيحة 55-صوفيا 56-سنيا 57-سامي 58-سليم الأربعة الأخيرون أبناء محمد المنصف بن أحمد الميزوني بوشيحة 59-محمد هادي بن محمد بن الحاج سالم بن للونة 60-يوسف بن محمد بن الحاج سالم بللونة 61-عباس بن إبراهيم عباسي 62-محمد بن أحمد بن محمود جويني 63-حسين 64-حسن الاثنان الأخيران إبنا صالح بن محمود جويني 65--فاطمة بنت صالح بن أحمد جوينية 66-المنجي بن محمد الطاهر بن علي عرقوبي مالكون مع الدولة
( الملك الخاص )
الفصل 2 ـ تُنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالجدول المضمّن بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.