قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 ديسمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2025:
ـ الأستاذ طارق بن ذياب: رئيس اللجنة الطبية،
ـ الأستاذة عائدة المهيري حرم الشعبوني: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة هندة بالحاج علي الرايس: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة أميرة الدريدي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ محمد علي عيادي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة سعيدة الصخري: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة إيمان واصلي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2025:
ـ الأستاذ طارق بن ذياب: رئيس اللجنة الطبية،
ـ الأستاذة عائدة المهيري حرم الشعبوني: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة هندة بالحاج علي الرايس: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة أميرة الدريدي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ محمد علي عيادي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة سعيدة الصخري: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة إيمان واصلي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون