Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 ديسمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2025:
ـ الأستاذ طارق بن ذياب: رئيس اللجنة الطبية،
ـ الأستاذة عائدة المهيري حرم الشعبوني: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة هندة بالحاج علي الرايس: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة أميرة الدريدي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ محمد علي عيادي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة سعيدة الصخري: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة إيمان واصلي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.