أمــر عـدد 481 لسنـة 2025 مؤرخ فـي 12 ديسمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف لإنجاز مشروع منشأة فنيّة على مستوى جسر وادي مليز بالطريق الجهوية رقم 72 نقطة كيلومترية بولاية الكاف 200+45.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149
متوفر باللغة
FR
AR
أمــر عـدد 481 لسنـة 2025 مؤرخ فـي 12 ديسمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف لإنجاز مشروع منشأة فنيّة على مستوى جسر وادي مليز بالطريق الجهوية رقم 72 نقطة كيلومترية
45 + 200 بولاية الكاف.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطع أرض كائنة بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع منشأة فنيّة على مستوى جسر وادي مليز بالطريق الجهوية رقم 72 نقطة كيلومترية 45 + 200 والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
عدد القطعة
بالمثال الوضعية
العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
7
المطابقة للقطعة
عدد 7
8
المطابقة للقطعة
عدد 10
9
المطابقة للقطعة
عدد 8
بمثال عدد 16078 جندوبة مسجل
32 هك
69آر20 ص
14آر69 ص
1 هك
30آر19 ص
05آر77 ص 1- زكية بنت إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عزيزي
2- ربح بنت إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عزيزي
3- الناصر بن إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عزيزي
4- أحمد بن إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عزيزي
5- مبروكة بنت إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عزيزي
6- زينة بنت إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عزيزي
الفصل 2 ـ تنتزع جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظّفة أو التي يمكن أن توظّف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
45 + 200 بولاية الكاف.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطع أرض كائنة بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع منشأة فنيّة على مستوى جسر وادي مليز بالطريق الجهوية رقم 72 نقطة كيلومترية 45 + 200 والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
عدد القطعة
بالمثال الوضعية
العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
7
المطابقة للقطعة
عدد 7
8
المطابقة للقطعة
عدد 10
9
المطابقة للقطعة
عدد 8
بمثال عدد 16078 جندوبة مسجل
32 هك
69آر20 ص
14آر69 ص
1 هك
30آر19 ص
05آر77 ص 1- زكية بنت إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عزيزي
2- ربح بنت إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عزيزي
3- الناصر بن إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عزيزي
4- أحمد بن إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عزيزي
5- مبروكة بنت إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عزيزي
6- زينة بنت إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عزيزي
الفصل 2 ـ تنتزع جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظّفة أو التي يمكن أن توظّف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون