قرار مشترك من وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 11 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط التعريفة القصوى لشحن البضائع وتفريغها ومناولتها وحراستها بالموانئ البحرية التجارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 11 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط التعريفة القصوى لشحن البضائع وتفريغها ومناولتها وحراستها بالموانئ البحرية التجارية.
إنّ وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009، وخاصة الفصل 131 منها،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار التعريفة القصوى لشحن البضائع وتفريغها ومناولتها وحراستها بالموانئ البحرية التجارية. تنطبق التعريفة بصفة موحّدة بالنهار كما بالليل وذلك على امتداد السنة في الظروف العادية للشحن والتفريغ مع مراعاة تحديد المسؤولية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما تنطبق أحكام هذا القرار على عمليات شحن البضائع وتفريغها مباشرة من السفينة إلى الرصيف ومن الرصيف إلى السفينة وذلك تحت مراقبة وإدارة طاقم السفينة، كما تنطبق على عمليات مناولة البضائع وحراستها بالميناء على المساحات غير المسقفة وبالمخازن وكذلك تحويلها أو تسليمها المادي لمستحقيها.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
- حصة العمل : المدة العادية لحصة العمل خاصة بالنسبة إلى شحن السفن أو تفريغها وإلى قبــول البضائع بالميناء وتخزينها وحفظها وتسليمها كما تم ضبطها بالتراتيب الجاري بها العمل.
- حصّة عمل وسطى : مدّة تساوي نصف مدّة حصّة العمل.
- فريق عمل : الأعوان المكلفون بشحن البضائع وتفريغها ومناولتها وحراستها بالموانئ البحرية التجارية والتابعون لمقاول الشحن والتفريغ.
- الأشغال المنجزة عند ساعة الانطلاق : الأشغال المنجزة خلال الساعة الإضافية التي تلي آخر حصة عمل وذلك قصد إتمام عمليات الشحن والتفريغ لتعجيل مغادرة السفينة الميناء.
- فريق العمل لحساب الربان : فريق العمل الذي يطلبه ربان السفينة لإنجاز مهام معينة مثل كنس العنابر وتنظيفها وتحويل البضائع ووضع ألواح التثبيت وإزالتها وتجميع البضائع المنقولة داخل وحدات الشحن أو تفريقها.
- شدّ المجرورات على متن السفينة وفكّها : عمليات وضع السلاسل والعقاقيف لشدّ المجرورة إلى هيكل السفينة وتثبيتها في مكانها بعد شحنها أو فكّ السلاسل والعقاقيف من المجرورة قبل إنزالها إلى الأرض.
الفصل 3 ـ تشمل عمليات تفريغ البضائع ما يلي:
أ. بالنسبة إلى السفن متعددة الاختصاصات
فكّ تستيف البضائع التي وقع فكّ ربطها وأخذها من العنبر ووضعها على الرصيف عن طريق فتحة العنبر أو عن طريق الأبواب وذلك بواسطة المعدات المينائية وفي صورة عدم توفر هذه المعدات يتمّ استعمال معدات السفينة وكلّ وسيلة أخرى يختارها مقاول الشحن والتفريغ وتضمّ كذلك عمليات رفع وفكّ وحدة البضائع ونقلها إلى المساحات المسقفة وغير المسقفة داخل حرم الميناء والتثبت من البضائع وتسليمها المادي لمستحقيها.
ب. بالنسبة إلى سفن الدحرجة
أخذ البضائع التي وقع فكّ ربطها والجاهزة للتفريغ من مستودعات السفينة أو عنابرها أو سطحها وذلك بجميع الوسائل التي يختارها مقاول الشحن والتفريغ وتحويلها إلى المساحات المسقفة أو غير المسقفة داخل حرم الميناء والتثبت منها وتسليمها المادي لمستحقيها.
ج. بالنسبة إلى سفن نقل الحاويات
أخذ البضائع التي تمّ فكّ ربطها والجاهزة للتفريغ بواسطة المعدات المينائية وفي صورة عدم توفرها فبواسطة معدات السفينة أو كل وسيلة أخرى يختارها مقاول الشحن والتفريغ ورفعها وفكّ العقاقيف من الحاوية وتحويلها إلى المساحات المسقفة وغير المسقفة داخل حرم الميناء والتثبت منها وتحويل الحاوية داخل منطقة معدة لهذا الغرض وكذلك تسليمها المادي لمستحقيها.
الفصل 4 ـ تشمل عمليات شحن البضائع تسلّمها والتثبت منها ووضعها في المساحات المسقفة أو غير المسقفة داخل حرم الميناء وتحويلها ووضعها على الرصيف، ووضعها تحت الرافعة وتعليق وحدة البضائع ووضعها على متن السفينة عبر فتحة العنبر أو الأبواب أو المستودع وترصيفها بواسطة المعدات المينائية وفي صورة عدم توفر ذلك فبواسطة أجهزة السفينة وكل وسيلة أخرى يختارها مقاول الشحن والتفريغ.
الفصل 5 ـ تشتمل عمليات مناولة البضائع في المساحات غير المسقفة والمخازن عند التفريغ والشحن على الخزن والترتيب والترصيف وكذلك حراسة البضاعة لمدة 48 ساعة بعد التفريغ عند التوريد و72 ساعة قبل الشحن عند التصدير.
تشتمل عمليات مناولة الملح البحري السائب وآجر البناء وكسب الزيتون السائب والخردة المعدنية والرمل السائب في المساحات غير المسقفة والمخازن عند التفريغ أو الشحن على الخزن والترتيب والتستيف عند الاقتضاء والحراسة مدّة بقاء هذه البضائع بالميناء.
الفصل 6 ـ تنطبق أحكام هذا القرار على عمليات شحن البضائع وتفريغها في الظروف العادية، والتي يجب أن تستوفي الشروط التالية:
- أن تكون البضاعة سليمة.
- أن تكون حسنة اللف.
- أن يتم شحنها وتفريغها بواسطة معدات مناسبة لطريقة لفها.
الفصل 7 ـ تحدّد التعريفة على أساس الطن أو الوحدة أو الرأس وكلّ جزء من الطّن يحتسب طنّا كاملا ولا تشمل الأداءات الجبائية. وإذا كانت الأداءات مستوجبة، فإنّه يتعيّن التنصيص عليها بالفاتورة بصفة واضحة.
تنطبق هذه التعريفة على البضائع المتداولة والتي تم التصريح بوزنها بالقائمة الديوانية للبضائع. ويمكن التثبت من هذا الوزن وإصلاحه بواسطة ميزان الميناء أو من قبل مكتب الوزن العمومي.
كما تحدّد تعريفة شحن البضائع وتفريغها ومناولتها بالميناء على أساس:
- نوع اللّف (الرموز).
- الأقسام المنسوبة إلى عمليات شحن وتفريغ البضائع.
- طريقة شحن البضائع وتفريغها (عمودية أو أفقية).
الفصل 8 ـ تشتمل هيكلة التعريفة على أربعة أقسام تتعلق بمختلف العمليات المذكورة بالجدول التالي:
رقم القسم نوع العملية المسلك المتبع
0 تفريغ غير مباشر
1 شحن غير مباشر
2 تفريغ مباشر
3 شحن مباشر
يعتبر شحن البضاعة غير مباشر عندما توضع البضاعة داخل الميناء في انتظار شحنها.
ويعتبر شحن البضاعة مباشرا عندما تؤخذ البضاعة من وسيلة النّقل وتوضع مباشرة على متن السفينة أو توضع بصفة مؤقّتة بالشّريط الموازي للرّصيف لغاية وضعها على متن السّفينة دون المكوث بالمسطّحات أو المخازن التابعة للميناء.
ويعتبر تفريغ البضاعة غير مباشر عندما توضع البضاعة داخل الميناء في انتظار رفعها من قبل مستحقيها أو إعادة شحنها.
ويعتبر تفريغ البضاعة مباشرا عندما يتمّ وضعها مباشرة على وسيلة نقل لمغادرة الميناء أو وضعها بصفة مؤقّتة بالشّريط الموازي للرّصيف لغاية شحنها على وسيلة نقل لمغادرة الميناء في الحين دون المكوث بالمسطّحات أو المخازن التّابعة للميناء.
الفصل 9 ـ تشتمل التعريفة على جميع تكاليف العمليات المذكورة بالفصول 3 و4 و5 من هذا القرار، كما تشتمل على:
أ. مجموعة الأجور والأعباء الاجتماعية المتعلقة بالأعوان التابعين لمقاولي الشحن والتفريغ.
ب. التكاليف الناتجة عن توفير المعدّات اللازمة وسياقتها، لمناولة البضائع بالطرق المحددة أعلاه بما في ذلك استعمال رافعات الميناء.
ج. التكاليف الناتجة عن إضاعة الوقت المترتب عن إنجاز جميع أشغال شحن وتفريغ البضائع إلى حدّ لا يتجاوز الستين (60) دقيقة من وقت العمل المخصص لكل سفينة مثل الانتظار بكلّ أنواعه بما في ذلك التوقف نتيجة رداءة الطقس وكذلك الوقت الذي لم يتم استغلاله.
د. التكاليف العامة بجميع أنواعها.
ه. التكاليف الناتجة عن التسلم والتسليم المادي للبضائع وخاصة تكاليف تحويلها إلى الأماكن الخاصة لذلك بالميناء.
و. تكاليف كنس الأرصفة وتنظيفها لمسافة تفوق العشرين (20) مترا من السفينة والمساحات المسطحة والمخازن.
ز. تكاليف حراسة البضاعة داخل الميناء لمدة 48 ساعة بعد التفريغ عند التوريد و72 ساعة قبل الشحن عند التصدير.
الفصل 10 ـ لا تحتوي التعريفة على:
أ. التكاليف الإضافية الناتجة عن:
• الأشغال المنجزة أثناء ساعة الانطلاق.
• فريق العمل لحساب الربان.
تُحتسب هذه التكاليف طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القرار.
ب. تكاليف الأوقات الضائعة مجمعة أو الناتجة عن أشغال الشحن والتفريغ والتي تفوق مدة القيام بها الـستين (60) دقيقة المنصوص عليها بالفقرة (ج) من الفصل 9 من هذا القرار، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القرار.
ج. المصاريف والتكاليف المسبقة من قبل مقاول الشحن والتفريغ مثل تكاليف الوزن أو القيس المحتمل للبضائع، تحتسب بنفس القيمة الأصلية مع إضافة نسبة 10 %.
د. التكاليف الإضافية لشحن وتفريغ البضائع بجميع أنواعها بواسطة المسطحات والمراكب أو البضائع الخطرة أو المبرّدة، تحتسب طبقا لأحكام الفقرة (أ) من الفصل 16 من هذا القرار.
ه. تكاليف تستيف البضائع بطريقة تفوق الخاصيات المعمول بها حسب القواعد والعرف بالميناء وكذلك وضع المعابر والسلاليم ورفعها أثناء حصة العمل، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القرار.
و. تكاليف كنس الأرصفة وتنظيفها إلى حدّ مسافة تساوي أو تقل عن 20 مترا من السفينة، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القرار.
ز. تكاليف حراسة البضائع داخل حرم الميناء لمدة تفوق 48 ساعة من تفريغها عند التوريد وبعد 72 ساعة من إيداعها بالميناء عند التصدير، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 18 من هذا القرار.
ح. التكاليف الناتجة عن الأعمال المطلوبة من مقاول الشحن والتفريغ والتي لم يتمّ إلغاؤها قبل ساعتين من بداية حصة العمل، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القرار.
ط. التكاليف الناتجة عن عمليات شدّ المجرورات وفكّها على متن السفينة والمنجزة من قبل مقاول الشحن والتفريغ بطلب من الناقل البحري، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القرار.
الفصل 11 ـ تنقسم البضائع إلى ثلاثة أصناف كما يلي:
• البضائع السائبة: صنف 80
• البضائع الموحّدة: صنف 81
• البضائع غير الموحّدة: صنف 82
ينقسم كل صنف إلى أصناف فرعية طبقا للجداول التالية:
أ) صنف 80 (البضائع السائبة)
الصنف الفرعي رمز اللف بعنوان
00 4 السوائب السائلة ذات حرارة وضغط عاديين مثل الزيوت والخمور.
5 السوائب السائلة ذات حرارة وضغط غير عاديين والمتمثلة في غاز سائل.
10 1 السوائب الصلبة: جزئيات دقيقة صلبة "مساحيق".
20 2 السوائب الصلبة: جزئيات صلبة "حبوب".
30 3 السوائب الصلبة: جزئيات صلبة "معادن".
ب) صنف 81 (البضائع الموحدة)
الصنف الفرعي رمز اللف بعنوان
00 مهما كان نوع اللف الحاويات الكبيرة والطرود الثقيلة:
بضائع مشحونة في أو على حاوية يعادل طولها الخارجي أو يفوق الـ 20 قدما (6 أمتار تقريبا) ويحتوي هذا العنصر أيضا على الإطارات أو الصناديق المتحركة
أو المصطبات أو الصهاريج القابلة للنقل أو آليات نقل أخرى مشابهة.
حاويات أخرى:
بضائع مشحونة في حاوية أو على حاوية طولها الخارجي أقل من الـ 20 قدما وحجمها يعادل أو يفوق 8 متر مكعب.
10 مهما كان نوع اللف بضائع مجمعة على وحدات نقل خشبية.
20 مهما كان نوع اللف بضائع محزمة:
بضائع تتكوّن من عدّة أنواع ملفوفة بحزام واحد أو عدة أحزمة من مواد مختلفة مثل الألياف الطبيعية أو الاصطناعية أو ملف حديدي بها نقاط تعليق ذات أشكال متنوعة مثل الخرصان والخواتم والحلقات والتقاطعات بما في ذلك الأوعية الكبيرة اللينة السوائب والمتمثلة في الأكياس الضخمة.
30 مهما كان نوع اللف وحدات سيارة ذاتية الدفع:
- عربات النقل على الطرقات ذات محرك من سيارات وشاحنات وحافلات ودراجات نارية والمجرورات وقوافل نقل البضائع أو الأشخاص.
- عربات النقل على الطرقات الفلاحية والصناعية ذات محرك.
وحدات سيارة أخرى:
عربات ومعدات على عجلات غير ذاتية الدفع. يحتوي هذا الصنف على العربات والمجرورات غير المصطحبة وعربات السكك الحديدية والقوافل وغيرها من عربات النقل على الطرقات.
40 مهما كان نوع اللف الطرود الخاصة:
كل الطرود الثقيلة، غير الحاوية والمجرورة، التي يعادل وزنها أو يفوق 20 طن و/أو يعادل حجمها أو يفوق 35 متر مكعب.
يتم الاستخلاص مقابل الخدمات المسداة من قبل مقاول الشحن والتفريغ كما يلي:
• بالنسبة إلى السيارات : يتم حد أدنى يحتسب على أساس 2 طن للسيارة الواحدة.
• بالنسبة إلى الأبقار والخيل وما شابهها: يتم الاستخلاص على أساس 7.8 دينار عن كل رأس.
• بالنسبة إلى الأغنام وما شابهها: يتم الاستخلاص على أساس 1.44 دينار عن كل رأس.
ج) صنف 82 (البضائع غير الموحدة)
الصنف الفرعي رمز اللف بعنوان
00 22-23-24 تعليب صلب من نوع: صندوق من الورق المقوى.
10 25-26-27-29 تعليب صلب من نوع: صندوق وخزانة وحقيبة وإطار.
20 32-33-34-35 تعليب صلب من نوع: برميل.
30 44-45 تعليب صلب له شكل دائري أو كروي مثل البراميل والبراميل الصغيرة.
40 51-54 تعليب صلب من أنواع أخرى مثل: الأسطال.
50 62-63-64 تعليب لين من نوع الكيس: أكياس.
60 65-66 تعليب لين من نوع أكياس من المجموعة الثانية مثل: الأسفار.
70 11-12-15- 16 بضائع منفردة غير معلبة من المجموعة الأولى مثل الأنابيب وجذوع الأشجار والصفائح والبلاطة والقضبان.
80 13 -14-17-91 بضائع منفردة غير معلبة من المجموعة الثانية مثل:اللفائف والعجلات المطاطية وحجر الرخام وفواضل الرخام والسبائك والبكر والدواليب والحديد والرخام والخشب وأنواع مختلفة.
الفصل 12 ـ تحدّد تعريفة شحن البضائع السائبة وتفريغها بالاتفاق بين مقاول الشحن والتفريغ والشاحن أو المرسل إليه أو العبور أو الناقل، وفي خلاف ذلك تطبّق التعريفة المحدّدة بالجدول التالي:
الوحدة بالدينار/الطن
الأقسام
العنوان الصنف الفرعي 0 1 2 3
السوائب السائلة 00 2.520 2.280 2.520 2.280
السوائب الصلبة "مساحيق" 10 2.000 1.800 2.000 1.800
السوائب الصلبة "حبوب" 20 2.280 2.000 2.280 2.000
السوائب الصلبة "معادن" 30 3.000 2.760 3.000 2.760
يجب أن يتمّ شحن هذه البضائع وتفريغها حصرا بواسطة وسائل آلية مثل الأشرطة الناقلة أو الماصة ودون تدخّل مباشر من الأشخاص.
الفصل 13 ـ تحدد تعريفة شحن وتفريغ البضائع الموحدة (صنف 81) طبقا لبيانات الجدول التالي:
أ) شحن وتفريغ عمودي:
الوحدة بالدينار/الطن
الأٌقســــــــــــــــــــــام
العنوان الصنف الفرعي 0 1 2 3
بضائع مجمعة على وحدات نقل خشبية. 8110 13,680 12,412 11,088 10,080
بضائع محزمة. 8120 14,400 12,960 11,664 10,512
وحدات سيارة ذاتية الدفع** 8130 14,400 12,960 11,664 10,512
الطرود الخاصة *** من 20 إلى 50 طن 8140 60,000 60,000 50,400 50,400
من 51 إلى 100 طن 120,000 120,000 100,800 100,800
من 101 طن فما فوق 180,000 180,000 151,200 151,200
**البضائع غير الخاضعة للتعريفة حسب الوحدة.
*** تتم فوترة تكاليف لعمليات الشحن والتفريغ للطرود الخاصة كما هي.
ب) شحن وتفريغ أفقي:
الوحدة بالدينار/الطن
الأٌقســام
العنوان الصنف الفرعي 0 1 2 3
بضائع مجمعة على وحدات نقل خشبية. 8110 10,800 9,720 8,784 7,920
بضائع محزمة. 8120 10,800 9,720 8,784 7,920
وحدات سيارة ذاتية الدفع** 8130 12,240 9,720 8,784 7,920
الطرود الخاصة *** من 20 إلى 50 طن 8140 60,000 60,000 50,400 50,400
من 51 إلى 100 طن 120,000 120,000 100,800 100,800
من 101 طن فما فوق 180,000 180,000 151,200 151,200
** البضائع غير الخاضعة للتعريفة حسب الوحدة.
*** تتم فوترة تكاليف لعمليات الشحن والتفريغ للطرود الخاصة كما هي.
الفصل 14 ـ تحدد تعريفة شحن وتفريغ البضائع غير الموحدة (صنف 82)، وذلك مهما كانت طريقة الشحن والتفريغ، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الوحدة بالدينار/الطن
الأٌقسـام
العنوان الصنف الفرعي 0 1 2 3
تعليب صلب من نوع: صندوق من الورق المقوى. 8200 20,200 18,150 16,350 14,700
تعليب صلب من نوع: صندوق، خزانة، حقيبة، إطار. 8210 19,450 17,500 15,800 14,200
تعليب صلب من نوع: برميل. 8220 16,560 14,900 13,400 12,100
تعليب صلب له شكل دائري (كروي) مثل البراميل والبراميل الصغيرة. 8230 19,450 17,500 15,770 14,200
تعليب صلب من نوع آخر مثل الأسطال. 8240 19,450 17,500 15,800 14,200
تعليب ليّن من نوع الكيس: أكياس. 8250 17,280 15,550 13,970 12,600
تعليب ليّن من نوع أكياس من المجموعة الثانية مثل الأسفار. 8260 18,000 16,200 14,550 13,200
بضائع منفردة غير معلبة من المجموعة الأولى مثل: الأنابيب وجذور الأشجار والصفائح والقضبان والحديد والرخام والخشب وأنواع مختلفة. 8270 14,400 13,000 11,700 10,550
الفصل 15 ـ تضبط تعريفة الشحن والتفريغ بالوحدة طبقا لبيانات الجدول التالي:
الوحدة بالدينار
العنـــــوان الحالــــــــــة شحن وتفريغ عمـودي شحن وتفريغ أفقـــي
حاوية 20 قدم معبأة 180 144
فارغة 90 72
40 قدم وحاويات تفوق 40 قدم معبأة 240 204
فارغة 120 102
المجرورات معبأة - 120
فارغة - 60
الشاحنات والعربات المقطورة بدون سائق - 120
بسائق - 60
سيارات لا يفوق وزنها طنين بدون سائق - 18
بسائق - 6
- مجرورة من نوع "مافي" (MAFI) معبأة تعتبر كحاوية معبأة.
- مجرورة من نوع "مافي" (MAFI) فارغة تعتبر كحاوية فارغة.
الفصل 16 ـ يمكن جمع الزيادات المطبّقة على التعريفة فيما بينها، كما يلي:
أ) الزيادات الخاصة بالعمليات خارج الأقسام:
العنـــــــــــــوان ضارب الزيادة بالطن صنف التعريفة المعنية
بضائع في حالة العبور المباشر من سفينة إلى سفينة. 1,25 80,81,82
بضائع في حالة العبور غير المباشر من السفينة إلى الرصيف أو إلى مسطح عند التفريغ أو بالعكس عند الشحن (الفصل 10 الفقرة "د"). 1,5
بضائع خطرة أو بضائع مبردة (الفصل 10 الفقرة "د"). 1,5
ب) الزيادات الخاصة بطبيعة اللف:
العنـــــــــــــوان ضارب الزيادة بالطن صنف التعريفة المعنية
بضائع ذات مواد لف بلاستيكية. 1,10 82
بضائع ذات مواد لف من البلور، خزف صيني، فخار، حجر رملي. 1,15
بضائع في شكل سلع منفردة غير ملفوفة من نوع الأنابيب وجذور الأشجار وليست حزم. 1,20
تعبئة البضائع في أكياس على متن السفينة من الصنف 82 الصنف الفرعي 50. 2,00
الفصل 17 ـ يتم احتساب تكاليف الأشغال الإضافية المطلوبة من قبل ربان السفينة طبقا لبيانات الجدول التالي وذلك مهما كانت طريقة ونوع شحن البضائع وتفريغها.
العنـــــــــــوان قاعدة احتساب الفاتورة
ساعة الانطلاق (الفصل 10 الفقرة "أ"). 360 دينار عن كل فريق في الساعة
تكاليف فريق العمل لحساب الربان (الفصل 10 الفقرة "أ"). 360 دينار عن كل فريق في كل حصة عمل
تكاليف تستيف ووضع أو رفع المعابر والسلاليم (الفصل 10 الفقرة "ه"). 360 دينار عن كل فريق في كل حصة عمل
الانتظار والوقت غير المستعمل والذي يفوق الـ 60 دقيقة. كل ساعة شرع البدء فيها تعتبر كاملة (الفصل 10 الفقرة "ب"). 360 دينار عن كل فريق في الساعة
تكاليف تنظيف الرصيف إلى حدّ مسافة 20 مترا ابتداء من السفينة (الفصل 10 الفقرة "و"). 360 دينار عن كل فريق في كل حصة عمل
تكاليف الأعوان التابعين لمقاول الشحن والتفريغ الذين يقع طلبهم دون إبطال الطلب قبل ساعتين من بداية حصة العمل (الفصل 10 الفقرة "ح"). 360 دينار عن كل فريق في الساعة
تكاليف عملية شدّ أو فكّ المجرورة الواحدة (الفصل 10 الفقرة "ط"). 12 دينار عن كل عملية
الفصل 18 ـ تطبق تعريفة الحراسة على البضائع داخل الميناء بعد 48 ساعة من تفريغها عند التوريد وبعد 72 ساعة من إيداعها بالميناء عند التصدير.
تخضع حراسة البضائع العامة والمجرورات والسيارات والحاويات بحرم الميناء للقواعد التالية:
• كل جزء من الطن يحتسب كاملا.
• كل يوم عمل شُرع العمل فيه يحتسب كاملا.
• تحتسب كل البضائع التي لم يتمّ طلبها أو المتروكة.
أ) تحتوي تعريفة الحراسة والمحافظة على البضائع العامة غير المعبأة في حاويات أو في مجرورات على عمليات التغطية ووضع ألواح تحت البضاعة. تحتسب هذه التعريفة بالدينار وباليوم وبالطن وحسب حجم القسم طبقا لبيانات الجدول التالي:
دينار/طن/يوم
الوزن بالطنّ
المدة الزمنية (باليوم) من 1 إلى 49 من 50 إلى 99 100 وأكثر
من اليوم 3 إلى 10 أيام عند التوريد
من اليوم 4 إلى 10 أيام عند التصدير 0.180 0.150 0.140
من اليوم 11 إلى 15 يوما 0.240 0.200 0.180
من اليوم 16 إلى 45 يوما 0.600 0.560 0.530
من اليوم 46 فما فوق 0.960 0.900 0.850
ب) تحتسب تعريفة حراسة المجرورات بالدينار وباليوم وبالوحدة طبقا لبيانات الجدول التالي:
دينار/يوم/وحدة
المدة الزمنية (باليوم) تعريفة حراسة المجرورات
من اليوم 3 إلى 7 أيام عند التوريد
من اليوم 4 إلى 7 أيام عند التصدير 1.800
من اليوم 8 إلى 15 يوما 5.760
من اليوم 16 فما فوق 12.960
ج) تحتسب تعريفة حراسة السيارات بالدينار وباليوم وبالوحدة طبقا لبيانات الجدول التالي:
دينار/يوم/وحدة
المدة الزمنية (باليوم) تعريفة حراسة السيارات
من اليوم 3 إلى 7 أيام عند التوريد
من اليوم 4 إلى 7 أيام عند التصدير 0.600
من 8 أيام إلى 15 يوما 2.880
من اليوم 16 فما فوق 7.200
د) تحتسب تعريفة حراسة الحاويات بالدينار باليوم وبالوحدة طبقا لبيانات الجدول التالي:
دينار/يوم/وحدة
المدة الزمنية (باليوم) تعريفة حراسة الحاويات ذات 20 قدم تعريفة حراسة الحاويات ذات 40 قدم فما فوق
من اليوم 3 إلى 7 أيام عند التوريد
من اليوم 4 إلى 7 أيام عند التصدير 1.200 1.800
من 8 أيام إلى15 يوما 5.760 7.200
من اليوم 16 فما فوق 15.000 19.200
الفصل 19 ـ يلغى قرار وزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 16 جانفي 2014 المتعلّق بالمصادقة على التعريفة القصوى لشحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية التجارية.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
إنّ وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009، وخاصة الفصل 131 منها،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار التعريفة القصوى لشحن البضائع وتفريغها ومناولتها وحراستها بالموانئ البحرية التجارية. تنطبق التعريفة بصفة موحّدة بالنهار كما بالليل وذلك على امتداد السنة في الظروف العادية للشحن والتفريغ مع مراعاة تحديد المسؤولية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما تنطبق أحكام هذا القرار على عمليات شحن البضائع وتفريغها مباشرة من السفينة إلى الرصيف ومن الرصيف إلى السفينة وذلك تحت مراقبة وإدارة طاقم السفينة، كما تنطبق على عمليات مناولة البضائع وحراستها بالميناء على المساحات غير المسقفة وبالمخازن وكذلك تحويلها أو تسليمها المادي لمستحقيها.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
- حصة العمل : المدة العادية لحصة العمل خاصة بالنسبة إلى شحن السفن أو تفريغها وإلى قبــول البضائع بالميناء وتخزينها وحفظها وتسليمها كما تم ضبطها بالتراتيب الجاري بها العمل.
- حصّة عمل وسطى : مدّة تساوي نصف مدّة حصّة العمل.
- فريق عمل : الأعوان المكلفون بشحن البضائع وتفريغها ومناولتها وحراستها بالموانئ البحرية التجارية والتابعون لمقاول الشحن والتفريغ.
- الأشغال المنجزة عند ساعة الانطلاق : الأشغال المنجزة خلال الساعة الإضافية التي تلي آخر حصة عمل وذلك قصد إتمام عمليات الشحن والتفريغ لتعجيل مغادرة السفينة الميناء.
- فريق العمل لحساب الربان : فريق العمل الذي يطلبه ربان السفينة لإنجاز مهام معينة مثل كنس العنابر وتنظيفها وتحويل البضائع ووضع ألواح التثبيت وإزالتها وتجميع البضائع المنقولة داخل وحدات الشحن أو تفريقها.
- شدّ المجرورات على متن السفينة وفكّها : عمليات وضع السلاسل والعقاقيف لشدّ المجرورة إلى هيكل السفينة وتثبيتها في مكانها بعد شحنها أو فكّ السلاسل والعقاقيف من المجرورة قبل إنزالها إلى الأرض.
الفصل 3 ـ تشمل عمليات تفريغ البضائع ما يلي:
أ. بالنسبة إلى السفن متعددة الاختصاصات
فكّ تستيف البضائع التي وقع فكّ ربطها وأخذها من العنبر ووضعها على الرصيف عن طريق فتحة العنبر أو عن طريق الأبواب وذلك بواسطة المعدات المينائية وفي صورة عدم توفر هذه المعدات يتمّ استعمال معدات السفينة وكلّ وسيلة أخرى يختارها مقاول الشحن والتفريغ وتضمّ كذلك عمليات رفع وفكّ وحدة البضائع ونقلها إلى المساحات المسقفة وغير المسقفة داخل حرم الميناء والتثبت من البضائع وتسليمها المادي لمستحقيها.
ب. بالنسبة إلى سفن الدحرجة
أخذ البضائع التي وقع فكّ ربطها والجاهزة للتفريغ من مستودعات السفينة أو عنابرها أو سطحها وذلك بجميع الوسائل التي يختارها مقاول الشحن والتفريغ وتحويلها إلى المساحات المسقفة أو غير المسقفة داخل حرم الميناء والتثبت منها وتسليمها المادي لمستحقيها.
ج. بالنسبة إلى سفن نقل الحاويات
أخذ البضائع التي تمّ فكّ ربطها والجاهزة للتفريغ بواسطة المعدات المينائية وفي صورة عدم توفرها فبواسطة معدات السفينة أو كل وسيلة أخرى يختارها مقاول الشحن والتفريغ ورفعها وفكّ العقاقيف من الحاوية وتحويلها إلى المساحات المسقفة وغير المسقفة داخل حرم الميناء والتثبت منها وتحويل الحاوية داخل منطقة معدة لهذا الغرض وكذلك تسليمها المادي لمستحقيها.
الفصل 4 ـ تشمل عمليات شحن البضائع تسلّمها والتثبت منها ووضعها في المساحات المسقفة أو غير المسقفة داخل حرم الميناء وتحويلها ووضعها على الرصيف، ووضعها تحت الرافعة وتعليق وحدة البضائع ووضعها على متن السفينة عبر فتحة العنبر أو الأبواب أو المستودع وترصيفها بواسطة المعدات المينائية وفي صورة عدم توفر ذلك فبواسطة أجهزة السفينة وكل وسيلة أخرى يختارها مقاول الشحن والتفريغ.
الفصل 5 ـ تشتمل عمليات مناولة البضائع في المساحات غير المسقفة والمخازن عند التفريغ والشحن على الخزن والترتيب والترصيف وكذلك حراسة البضاعة لمدة 48 ساعة بعد التفريغ عند التوريد و72 ساعة قبل الشحن عند التصدير.
تشتمل عمليات مناولة الملح البحري السائب وآجر البناء وكسب الزيتون السائب والخردة المعدنية والرمل السائب في المساحات غير المسقفة والمخازن عند التفريغ أو الشحن على الخزن والترتيب والتستيف عند الاقتضاء والحراسة مدّة بقاء هذه البضائع بالميناء.
الفصل 6 ـ تنطبق أحكام هذا القرار على عمليات شحن البضائع وتفريغها في الظروف العادية، والتي يجب أن تستوفي الشروط التالية:
- أن تكون البضاعة سليمة.
- أن تكون حسنة اللف.
- أن يتم شحنها وتفريغها بواسطة معدات مناسبة لطريقة لفها.
الفصل 7 ـ تحدّد التعريفة على أساس الطن أو الوحدة أو الرأس وكلّ جزء من الطّن يحتسب طنّا كاملا ولا تشمل الأداءات الجبائية. وإذا كانت الأداءات مستوجبة، فإنّه يتعيّن التنصيص عليها بالفاتورة بصفة واضحة.
تنطبق هذه التعريفة على البضائع المتداولة والتي تم التصريح بوزنها بالقائمة الديوانية للبضائع. ويمكن التثبت من هذا الوزن وإصلاحه بواسطة ميزان الميناء أو من قبل مكتب الوزن العمومي.
كما تحدّد تعريفة شحن البضائع وتفريغها ومناولتها بالميناء على أساس:
- نوع اللّف (الرموز).
- الأقسام المنسوبة إلى عمليات شحن وتفريغ البضائع.
- طريقة شحن البضائع وتفريغها (عمودية أو أفقية).
الفصل 8 ـ تشتمل هيكلة التعريفة على أربعة أقسام تتعلق بمختلف العمليات المذكورة بالجدول التالي:
رقم القسم نوع العملية المسلك المتبع
0 تفريغ غير مباشر
1 شحن غير مباشر
2 تفريغ مباشر
3 شحن مباشر
يعتبر شحن البضاعة غير مباشر عندما توضع البضاعة داخل الميناء في انتظار شحنها.
ويعتبر شحن البضاعة مباشرا عندما تؤخذ البضاعة من وسيلة النّقل وتوضع مباشرة على متن السفينة أو توضع بصفة مؤقّتة بالشّريط الموازي للرّصيف لغاية وضعها على متن السّفينة دون المكوث بالمسطّحات أو المخازن التابعة للميناء.
ويعتبر تفريغ البضاعة غير مباشر عندما توضع البضاعة داخل الميناء في انتظار رفعها من قبل مستحقيها أو إعادة شحنها.
ويعتبر تفريغ البضاعة مباشرا عندما يتمّ وضعها مباشرة على وسيلة نقل لمغادرة الميناء أو وضعها بصفة مؤقّتة بالشّريط الموازي للرّصيف لغاية شحنها على وسيلة نقل لمغادرة الميناء في الحين دون المكوث بالمسطّحات أو المخازن التّابعة للميناء.
الفصل 9 ـ تشتمل التعريفة على جميع تكاليف العمليات المذكورة بالفصول 3 و4 و5 من هذا القرار، كما تشتمل على:
أ. مجموعة الأجور والأعباء الاجتماعية المتعلقة بالأعوان التابعين لمقاولي الشحن والتفريغ.
ب. التكاليف الناتجة عن توفير المعدّات اللازمة وسياقتها، لمناولة البضائع بالطرق المحددة أعلاه بما في ذلك استعمال رافعات الميناء.
ج. التكاليف الناتجة عن إضاعة الوقت المترتب عن إنجاز جميع أشغال شحن وتفريغ البضائع إلى حدّ لا يتجاوز الستين (60) دقيقة من وقت العمل المخصص لكل سفينة مثل الانتظار بكلّ أنواعه بما في ذلك التوقف نتيجة رداءة الطقس وكذلك الوقت الذي لم يتم استغلاله.
د. التكاليف العامة بجميع أنواعها.
ه. التكاليف الناتجة عن التسلم والتسليم المادي للبضائع وخاصة تكاليف تحويلها إلى الأماكن الخاصة لذلك بالميناء.
و. تكاليف كنس الأرصفة وتنظيفها لمسافة تفوق العشرين (20) مترا من السفينة والمساحات المسطحة والمخازن.
ز. تكاليف حراسة البضاعة داخل الميناء لمدة 48 ساعة بعد التفريغ عند التوريد و72 ساعة قبل الشحن عند التصدير.
الفصل 10 ـ لا تحتوي التعريفة على:
أ. التكاليف الإضافية الناتجة عن:
• الأشغال المنجزة أثناء ساعة الانطلاق.
• فريق العمل لحساب الربان.
تُحتسب هذه التكاليف طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القرار.
ب. تكاليف الأوقات الضائعة مجمعة أو الناتجة عن أشغال الشحن والتفريغ والتي تفوق مدة القيام بها الـستين (60) دقيقة المنصوص عليها بالفقرة (ج) من الفصل 9 من هذا القرار، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القرار.
ج. المصاريف والتكاليف المسبقة من قبل مقاول الشحن والتفريغ مثل تكاليف الوزن أو القيس المحتمل للبضائع، تحتسب بنفس القيمة الأصلية مع إضافة نسبة 10 %.
د. التكاليف الإضافية لشحن وتفريغ البضائع بجميع أنواعها بواسطة المسطحات والمراكب أو البضائع الخطرة أو المبرّدة، تحتسب طبقا لأحكام الفقرة (أ) من الفصل 16 من هذا القرار.
ه. تكاليف تستيف البضائع بطريقة تفوق الخاصيات المعمول بها حسب القواعد والعرف بالميناء وكذلك وضع المعابر والسلاليم ورفعها أثناء حصة العمل، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القرار.
و. تكاليف كنس الأرصفة وتنظيفها إلى حدّ مسافة تساوي أو تقل عن 20 مترا من السفينة، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القرار.
ز. تكاليف حراسة البضائع داخل حرم الميناء لمدة تفوق 48 ساعة من تفريغها عند التوريد وبعد 72 ساعة من إيداعها بالميناء عند التصدير، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 18 من هذا القرار.
ح. التكاليف الناتجة عن الأعمال المطلوبة من مقاول الشحن والتفريغ والتي لم يتمّ إلغاؤها قبل ساعتين من بداية حصة العمل، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القرار.
ط. التكاليف الناتجة عن عمليات شدّ المجرورات وفكّها على متن السفينة والمنجزة من قبل مقاول الشحن والتفريغ بطلب من الناقل البحري، تحتسب طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القرار.
الفصل 11 ـ تنقسم البضائع إلى ثلاثة أصناف كما يلي:
• البضائع السائبة: صنف 80
• البضائع الموحّدة: صنف 81
• البضائع غير الموحّدة: صنف 82
ينقسم كل صنف إلى أصناف فرعية طبقا للجداول التالية:
أ) صنف 80 (البضائع السائبة)
الصنف الفرعي رمز اللف بعنوان
00 4 السوائب السائلة ذات حرارة وضغط عاديين مثل الزيوت والخمور.
5 السوائب السائلة ذات حرارة وضغط غير عاديين والمتمثلة في غاز سائل.
10 1 السوائب الصلبة: جزئيات دقيقة صلبة "مساحيق".
20 2 السوائب الصلبة: جزئيات صلبة "حبوب".
30 3 السوائب الصلبة: جزئيات صلبة "معادن".
ب) صنف 81 (البضائع الموحدة)
الصنف الفرعي رمز اللف بعنوان
00 مهما كان نوع اللف الحاويات الكبيرة والطرود الثقيلة:
بضائع مشحونة في أو على حاوية يعادل طولها الخارجي أو يفوق الـ 20 قدما (6 أمتار تقريبا) ويحتوي هذا العنصر أيضا على الإطارات أو الصناديق المتحركة
أو المصطبات أو الصهاريج القابلة للنقل أو آليات نقل أخرى مشابهة.
حاويات أخرى:
بضائع مشحونة في حاوية أو على حاوية طولها الخارجي أقل من الـ 20 قدما وحجمها يعادل أو يفوق 8 متر مكعب.
10 مهما كان نوع اللف بضائع مجمعة على وحدات نقل خشبية.
20 مهما كان نوع اللف بضائع محزمة:
بضائع تتكوّن من عدّة أنواع ملفوفة بحزام واحد أو عدة أحزمة من مواد مختلفة مثل الألياف الطبيعية أو الاصطناعية أو ملف حديدي بها نقاط تعليق ذات أشكال متنوعة مثل الخرصان والخواتم والحلقات والتقاطعات بما في ذلك الأوعية الكبيرة اللينة السوائب والمتمثلة في الأكياس الضخمة.
30 مهما كان نوع اللف وحدات سيارة ذاتية الدفع:
- عربات النقل على الطرقات ذات محرك من سيارات وشاحنات وحافلات ودراجات نارية والمجرورات وقوافل نقل البضائع أو الأشخاص.
- عربات النقل على الطرقات الفلاحية والصناعية ذات محرك.
وحدات سيارة أخرى:
عربات ومعدات على عجلات غير ذاتية الدفع. يحتوي هذا الصنف على العربات والمجرورات غير المصطحبة وعربات السكك الحديدية والقوافل وغيرها من عربات النقل على الطرقات.
40 مهما كان نوع اللف الطرود الخاصة:
كل الطرود الثقيلة، غير الحاوية والمجرورة، التي يعادل وزنها أو يفوق 20 طن و/أو يعادل حجمها أو يفوق 35 متر مكعب.
يتم الاستخلاص مقابل الخدمات المسداة من قبل مقاول الشحن والتفريغ كما يلي:
• بالنسبة إلى السيارات : يتم حد أدنى يحتسب على أساس 2 طن للسيارة الواحدة.
• بالنسبة إلى الأبقار والخيل وما شابهها: يتم الاستخلاص على أساس 7.8 دينار عن كل رأس.
• بالنسبة إلى الأغنام وما شابهها: يتم الاستخلاص على أساس 1.44 دينار عن كل رأس.
ج) صنف 82 (البضائع غير الموحدة)
الصنف الفرعي رمز اللف بعنوان
00 22-23-24 تعليب صلب من نوع: صندوق من الورق المقوى.
10 25-26-27-29 تعليب صلب من نوع: صندوق وخزانة وحقيبة وإطار.
20 32-33-34-35 تعليب صلب من نوع: برميل.
30 44-45 تعليب صلب له شكل دائري أو كروي مثل البراميل والبراميل الصغيرة.
40 51-54 تعليب صلب من أنواع أخرى مثل: الأسطال.
50 62-63-64 تعليب لين من نوع الكيس: أكياس.
60 65-66 تعليب لين من نوع أكياس من المجموعة الثانية مثل: الأسفار.
70 11-12-15- 16 بضائع منفردة غير معلبة من المجموعة الأولى مثل الأنابيب وجذوع الأشجار والصفائح والبلاطة والقضبان.
80 13 -14-17-91 بضائع منفردة غير معلبة من المجموعة الثانية مثل:اللفائف والعجلات المطاطية وحجر الرخام وفواضل الرخام والسبائك والبكر والدواليب والحديد والرخام والخشب وأنواع مختلفة.
الفصل 12 ـ تحدّد تعريفة شحن البضائع السائبة وتفريغها بالاتفاق بين مقاول الشحن والتفريغ والشاحن أو المرسل إليه أو العبور أو الناقل، وفي خلاف ذلك تطبّق التعريفة المحدّدة بالجدول التالي:
الوحدة بالدينار/الطن
الأقسام
العنوان الصنف الفرعي 0 1 2 3
السوائب السائلة 00 2.520 2.280 2.520 2.280
السوائب الصلبة "مساحيق" 10 2.000 1.800 2.000 1.800
السوائب الصلبة "حبوب" 20 2.280 2.000 2.280 2.000
السوائب الصلبة "معادن" 30 3.000 2.760 3.000 2.760
يجب أن يتمّ شحن هذه البضائع وتفريغها حصرا بواسطة وسائل آلية مثل الأشرطة الناقلة أو الماصة ودون تدخّل مباشر من الأشخاص.
الفصل 13 ـ تحدد تعريفة شحن وتفريغ البضائع الموحدة (صنف 81) طبقا لبيانات الجدول التالي:
أ) شحن وتفريغ عمودي:
الوحدة بالدينار/الطن
الأٌقســــــــــــــــــــــام
العنوان الصنف الفرعي 0 1 2 3
بضائع مجمعة على وحدات نقل خشبية. 8110 13,680 12,412 11,088 10,080
بضائع محزمة. 8120 14,400 12,960 11,664 10,512
وحدات سيارة ذاتية الدفع** 8130 14,400 12,960 11,664 10,512
الطرود الخاصة *** من 20 إلى 50 طن 8140 60,000 60,000 50,400 50,400
من 51 إلى 100 طن 120,000 120,000 100,800 100,800
من 101 طن فما فوق 180,000 180,000 151,200 151,200
**البضائع غير الخاضعة للتعريفة حسب الوحدة.
*** تتم فوترة تكاليف لعمليات الشحن والتفريغ للطرود الخاصة كما هي.
ب) شحن وتفريغ أفقي:
الوحدة بالدينار/الطن
الأٌقســام
العنوان الصنف الفرعي 0 1 2 3
بضائع مجمعة على وحدات نقل خشبية. 8110 10,800 9,720 8,784 7,920
بضائع محزمة. 8120 10,800 9,720 8,784 7,920
وحدات سيارة ذاتية الدفع** 8130 12,240 9,720 8,784 7,920
الطرود الخاصة *** من 20 إلى 50 طن 8140 60,000 60,000 50,400 50,400
من 51 إلى 100 طن 120,000 120,000 100,800 100,800
من 101 طن فما فوق 180,000 180,000 151,200 151,200
** البضائع غير الخاضعة للتعريفة حسب الوحدة.
*** تتم فوترة تكاليف لعمليات الشحن والتفريغ للطرود الخاصة كما هي.
الفصل 14 ـ تحدد تعريفة شحن وتفريغ البضائع غير الموحدة (صنف 82)، وذلك مهما كانت طريقة الشحن والتفريغ، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الوحدة بالدينار/الطن
الأٌقسـام
العنوان الصنف الفرعي 0 1 2 3
تعليب صلب من نوع: صندوق من الورق المقوى. 8200 20,200 18,150 16,350 14,700
تعليب صلب من نوع: صندوق، خزانة، حقيبة، إطار. 8210 19,450 17,500 15,800 14,200
تعليب صلب من نوع: برميل. 8220 16,560 14,900 13,400 12,100
تعليب صلب له شكل دائري (كروي) مثل البراميل والبراميل الصغيرة. 8230 19,450 17,500 15,770 14,200
تعليب صلب من نوع آخر مثل الأسطال. 8240 19,450 17,500 15,800 14,200
تعليب ليّن من نوع الكيس: أكياس. 8250 17,280 15,550 13,970 12,600
تعليب ليّن من نوع أكياس من المجموعة الثانية مثل الأسفار. 8260 18,000 16,200 14,550 13,200
بضائع منفردة غير معلبة من المجموعة الأولى مثل: الأنابيب وجذور الأشجار والصفائح والقضبان والحديد والرخام والخشب وأنواع مختلفة. 8270 14,400 13,000 11,700 10,550
الفصل 15 ـ تضبط تعريفة الشحن والتفريغ بالوحدة طبقا لبيانات الجدول التالي:
الوحدة بالدينار
العنـــــوان الحالــــــــــة شحن وتفريغ عمـودي شحن وتفريغ أفقـــي
حاوية 20 قدم معبأة 180 144
فارغة 90 72
40 قدم وحاويات تفوق 40 قدم معبأة 240 204
فارغة 120 102
المجرورات معبأة - 120
فارغة - 60
الشاحنات والعربات المقطورة بدون سائق - 120
بسائق - 60
سيارات لا يفوق وزنها طنين بدون سائق - 18
بسائق - 6
- مجرورة من نوع "مافي" (MAFI) معبأة تعتبر كحاوية معبأة.
- مجرورة من نوع "مافي" (MAFI) فارغة تعتبر كحاوية فارغة.
الفصل 16 ـ يمكن جمع الزيادات المطبّقة على التعريفة فيما بينها، كما يلي:
أ) الزيادات الخاصة بالعمليات خارج الأقسام:
العنـــــــــــــوان ضارب الزيادة بالطن صنف التعريفة المعنية
بضائع في حالة العبور المباشر من سفينة إلى سفينة. 1,25 80,81,82
بضائع في حالة العبور غير المباشر من السفينة إلى الرصيف أو إلى مسطح عند التفريغ أو بالعكس عند الشحن (الفصل 10 الفقرة "د"). 1,5
بضائع خطرة أو بضائع مبردة (الفصل 10 الفقرة "د"). 1,5
ب) الزيادات الخاصة بطبيعة اللف:
العنـــــــــــــوان ضارب الزيادة بالطن صنف التعريفة المعنية
بضائع ذات مواد لف بلاستيكية. 1,10 82
بضائع ذات مواد لف من البلور، خزف صيني، فخار، حجر رملي. 1,15
بضائع في شكل سلع منفردة غير ملفوفة من نوع الأنابيب وجذور الأشجار وليست حزم. 1,20
تعبئة البضائع في أكياس على متن السفينة من الصنف 82 الصنف الفرعي 50. 2,00
الفصل 17 ـ يتم احتساب تكاليف الأشغال الإضافية المطلوبة من قبل ربان السفينة طبقا لبيانات الجدول التالي وذلك مهما كانت طريقة ونوع شحن البضائع وتفريغها.
العنـــــــــــوان قاعدة احتساب الفاتورة
ساعة الانطلاق (الفصل 10 الفقرة "أ"). 360 دينار عن كل فريق في الساعة
تكاليف فريق العمل لحساب الربان (الفصل 10 الفقرة "أ"). 360 دينار عن كل فريق في كل حصة عمل
تكاليف تستيف ووضع أو رفع المعابر والسلاليم (الفصل 10 الفقرة "ه"). 360 دينار عن كل فريق في كل حصة عمل
الانتظار والوقت غير المستعمل والذي يفوق الـ 60 دقيقة. كل ساعة شرع البدء فيها تعتبر كاملة (الفصل 10 الفقرة "ب"). 360 دينار عن كل فريق في الساعة
تكاليف تنظيف الرصيف إلى حدّ مسافة 20 مترا ابتداء من السفينة (الفصل 10 الفقرة "و"). 360 دينار عن كل فريق في كل حصة عمل
تكاليف الأعوان التابعين لمقاول الشحن والتفريغ الذين يقع طلبهم دون إبطال الطلب قبل ساعتين من بداية حصة العمل (الفصل 10 الفقرة "ح"). 360 دينار عن كل فريق في الساعة
تكاليف عملية شدّ أو فكّ المجرورة الواحدة (الفصل 10 الفقرة "ط"). 12 دينار عن كل عملية
الفصل 18 ـ تطبق تعريفة الحراسة على البضائع داخل الميناء بعد 48 ساعة من تفريغها عند التوريد وبعد 72 ساعة من إيداعها بالميناء عند التصدير.
تخضع حراسة البضائع العامة والمجرورات والسيارات والحاويات بحرم الميناء للقواعد التالية:
• كل جزء من الطن يحتسب كاملا.
• كل يوم عمل شُرع العمل فيه يحتسب كاملا.
• تحتسب كل البضائع التي لم يتمّ طلبها أو المتروكة.
أ) تحتوي تعريفة الحراسة والمحافظة على البضائع العامة غير المعبأة في حاويات أو في مجرورات على عمليات التغطية ووضع ألواح تحت البضاعة. تحتسب هذه التعريفة بالدينار وباليوم وبالطن وحسب حجم القسم طبقا لبيانات الجدول التالي:
دينار/طن/يوم
الوزن بالطنّ
المدة الزمنية (باليوم) من 1 إلى 49 من 50 إلى 99 100 وأكثر
من اليوم 3 إلى 10 أيام عند التوريد
من اليوم 4 إلى 10 أيام عند التصدير 0.180 0.150 0.140
من اليوم 11 إلى 15 يوما 0.240 0.200 0.180
من اليوم 16 إلى 45 يوما 0.600 0.560 0.530
من اليوم 46 فما فوق 0.960 0.900 0.850
ب) تحتسب تعريفة حراسة المجرورات بالدينار وباليوم وبالوحدة طبقا لبيانات الجدول التالي:
دينار/يوم/وحدة
المدة الزمنية (باليوم) تعريفة حراسة المجرورات
من اليوم 3 إلى 7 أيام عند التوريد
من اليوم 4 إلى 7 أيام عند التصدير 1.800
من اليوم 8 إلى 15 يوما 5.760
من اليوم 16 فما فوق 12.960
ج) تحتسب تعريفة حراسة السيارات بالدينار وباليوم وبالوحدة طبقا لبيانات الجدول التالي:
دينار/يوم/وحدة
المدة الزمنية (باليوم) تعريفة حراسة السيارات
من اليوم 3 إلى 7 أيام عند التوريد
من اليوم 4 إلى 7 أيام عند التصدير 0.600
من 8 أيام إلى 15 يوما 2.880
من اليوم 16 فما فوق 7.200
د) تحتسب تعريفة حراسة الحاويات بالدينار باليوم وبالوحدة طبقا لبيانات الجدول التالي:
دينار/يوم/وحدة
المدة الزمنية (باليوم) تعريفة حراسة الحاويات ذات 20 قدم تعريفة حراسة الحاويات ذات 40 قدم فما فوق
من اليوم 3 إلى 7 أيام عند التوريد
من اليوم 4 إلى 7 أيام عند التصدير 1.200 1.800
من 8 أيام إلى15 يوما 5.760 7.200
من اليوم 16 فما فوق 15.000 19.200
الفصل 19 ـ يلغى قرار وزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 16 جانفي 2014 المتعلّق بالمصادقة على التعريفة القصوى لشحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية التجارية.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون