قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بسلك رجـال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بسلك رجـال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسســــــــات العمــــــومية ذات الصبغــــة الإدارية، وعلى جميع النصــوص الـتي نقحتـه أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مــــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــام الأســـاسي الخاص بسلك رجـال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص الـــــــتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مـــــــارس 2016 المتعلــــــــق بتفويض بعض صلاحيات رئـيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة.
قـرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المنـــاظــرة الـــداخلية بالملفـــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المنصــوص عليها بالفـــصل 25 من الأمر عــدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـاي 2014 المشار إليه أعلاه وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة الداخلية بالملفات المشــــــار إليها أعلاه:
الأساتذة الأول تــربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم وللأساتذة فوق الرتبة المميزون تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو على عناوين
أو شهادات معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنـوات على الأقل في هذه الرتبة في تـاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلـون:
أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عـــــدد بيداغوجي يســـــاوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة للمباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي، المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم (حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة) عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الشباب والرياضة وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة مجرّدة من الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات المعترف بمعادلتها،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ تثبت سنوات التدريس الفعلي إلى تاريخ ختم الترشحات بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس في ذلك التاريخ وحسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من بطاقة آخر عدد إداري ممنوح بالنسبة لغير المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تــــاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
-اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشـــــاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I ـ- بالنسبة للأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وللأساتذة فوق الرتبة المميزين تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســـائل التعليمية الموازية خلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التدريس الفعلي،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.
II ـ- بالنسبة للأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وللأساتذة فوق الرتبة المميزين تربية بدنية بالمدارس الابتدائية القــــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ ختم قائمة الترشحات :
- الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وآخر عدد إداري، ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســـــائل التعليمية الموازية خــــلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقـان سنـــة فتح المناظرة والمـــؤشر عليها مـــــن قبل وزير الشبــــاب والريــــاضة أو من ينوبه،
- التنفيل بــأربع (4) نقـاط على أقصى تقديــر للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمـــدة خمس (5) سنوات على الأقــــل بالإدارة المركزية أو الجهوية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة ويباشرون الخطة في تاريخ ختم الترشحات وذلك على النحو التالي:
- مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
- كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
- رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقـاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تـاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة المميزين تــربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتدريس في تـاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تــــــاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة المميزين تــربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترشحين للمنـاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعـلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهــــائيا في المنـاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية من قبـل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسســــــــات العمــــــومية ذات الصبغــــة الإدارية، وعلى جميع النصــوص الـتي نقحتـه أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مــــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــام الأســـاسي الخاص بسلك رجـال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص الـــــــتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مـــــــارس 2016 المتعلــــــــق بتفويض بعض صلاحيات رئـيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة.
قـرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المنـــاظــرة الـــداخلية بالملفـــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المنصــوص عليها بالفـــصل 25 من الأمر عــدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـاي 2014 المشار إليه أعلاه وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة الداخلية بالملفات المشــــــار إليها أعلاه:
الأساتذة الأول تــربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم وللأساتذة فوق الرتبة المميزون تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو على عناوين
أو شهادات معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنـوات على الأقل في هذه الرتبة في تـاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلـون:
أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عـــــدد بيداغوجي يســـــاوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة للمباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي، المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم (حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة) عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الشباب والرياضة وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة مجرّدة من الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات المعترف بمعادلتها،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ تثبت سنوات التدريس الفعلي إلى تاريخ ختم الترشحات بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس في ذلك التاريخ وحسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من بطاقة آخر عدد إداري ممنوح بالنسبة لغير المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تــــاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
-اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشـــــاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I ـ- بالنسبة للأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وللأساتذة فوق الرتبة المميزين تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســـائل التعليمية الموازية خلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التدريس الفعلي،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.
II ـ- بالنسبة للأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وللأساتذة فوق الرتبة المميزين تربية بدنية بالمدارس الابتدائية القــــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ ختم قائمة الترشحات :
- الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وآخر عدد إداري، ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســـــائل التعليمية الموازية خــــلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقـان سنـــة فتح المناظرة والمـــؤشر عليها مـــــن قبل وزير الشبــــاب والريــــاضة أو من ينوبه،
- التنفيل بــأربع (4) نقـاط على أقصى تقديــر للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمـــدة خمس (5) سنوات على الأقــــل بالإدارة المركزية أو الجهوية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة ويباشرون الخطة في تاريخ ختم الترشحات وذلك على النحو التالي:
- مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
- كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
- رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقـاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تـاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة المميزين تــربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتدريس في تـاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تــــــاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة المميزين تــربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترشحين للمنـاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعـلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهــــائيا في المنـاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية من قبـل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون