Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 ديسمبر 2025.
يسمى الأستاذ وليد نعيجة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الأستاذ عبد الرزاق بوزويتة.
يرأس مجلس إدارة معهد باستور الأستاذ وليد نعيجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.