Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.(ﻦﻴﻧﺪﻣ ﺔﻳﻻﻭ ﻂﺴﻗ) ﺎﻬﻌﺑﺍﻮﺗﻭ ﻦﻴﻧﺪﻣ ﺲﺑﺎﻗ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻳﺮﻄﻟﺎﺑ 67.840 ﺩﺪﻋ ﺔﻳﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻜﻟﺍ ﺔﻄﻘﻨﻟﺎﺑ ﺭﺮﻜﻣ OA28 ﺩﺪﻋ ﻱﻮﻠﻋ ﺮﻤﻣ ﺀﺎﻨﺒﻟ ﻦﻴﻧﺪﻣ ﺔﻳﻻﻮﺑ ﺔﻨﺋﺎﻛ ﺽﺭﺃ ﻊﻄﻘﻟ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻉﺍﺰﺘﻧﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2025 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 12 ﻲـﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2025 ﺔـﻨﺴﻟ 480 ﺩﺪـﻋ ﺮــﻣﺃ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149

متوفر باللغة FR AR
أمــر عـدد 480 لسنـة 2025 مؤرخ فـي 12 ديسمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية مدنين لبناء ممر علوي عدد OA28 مكرر بالنقطة الكيلومترية عدد 67.840 بالطريق السيارة قابس مدنين وتوابعها (قسط ولاية مدنين).
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات قطع أرض كائنة بولاية مدنين وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لبناء ممر علوي عدد OA28 مكرر بالنقطة الكيلومترية عدد 67.840 بالطريق السيارة قابس مدنين وتوابعها (قسط ولاية مدنين)، والمحاطة بخط أخضر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء
المالكين المحتملين
1 1A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 102457 غير مسجل - 06 آر 37 ص
محمد بن منصور شامخ
2 A3
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 102489 غير مسجل - 15 آر 37 ص
محمد بن منصور شامخ
3 A4
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 102490 غير مسجل - 40 آر 70ص
محمد بن لخضر بالشيخ
4 A5
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 102491 غير مسجل - 35 ص محمد بن لخضر بالشيخ
5 A9
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 102494 غير مسجل - 01 آر 29 ص محمد بن منصور شامخ
6 A11
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 102497 غير مسجل - 09 ص
الحبيب بن الكيلاني العرابي
7 A12
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 102498 غير مسجل - 21 آر 15 ص الحبيب بن الكيلاني العرابي
8 A14
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 103038 غير مسجل - 11 آر 33 ص
عيسى بن الكيلاني العرابي
9 A16
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 103040 غير مسجل - 12 آر 41 ص عيسى بن الكيلاني العرابي
الفصل 2 ـ تُنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالجدول المضمّن بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.