Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلق بإحداث لجنة إدارية متناصفة بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين بوزارة الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-149

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلق بإحداث إدارية متناصفة بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين بوزارة الصحة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ أحدثت إدارية متناصفة بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين بوزارة الصحة.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة الإدارية المتناصفة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي:
ممثلو الإدارة:
- رسمي،
- نائب.
ممثلو الأعوان:
- رسمي،
- نائب.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.