Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أفريل 2025.
يكلف السيد ناجي عبيدي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات بقفصة، ابتداء من 6 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟