قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 8 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 8 أفريل 2025.
يسمى المتفقدون المركزيون للمراقبة الاقتصادية، الآتي ذكرهما، في رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بالمعهد الوطني للاستهلاك ابتداء من 8 نوفمبر 2024:
ـ نوال قام،
ـ سعاد مبروك.
يسمى المتفقدون المركزيون للمراقبة الاقتصادية، الآتي ذكرهما، في رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بالمعهد الوطني للاستهلاك ابتداء من 8 نوفمبر 2024:
ـ نوال قام،
ـ سعاد مبروك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون