قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 8 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مهندس رئيس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 8 أفريل 2025.
يسمى السيد محمد الحبيب الصغير، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالمعهد الوطني للاستهلاك ابتداء من 7 نوفمبر 2024.
يسمى السيد محمد الحبيب الصغير، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالمعهد الوطني للاستهلاك ابتداء من 7 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون