Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 أفريل 2025.
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
أسماء الغرياني أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة معهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء البيولوجيا الطبية
هيفاء الصنهاجي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى الرابطة البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الإحيائية
هاجر الهنتاتي أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير طب وجراحة الفم
وديد حضري طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بجندوبة جراحة وتقويم العظام
منتصر الجليدي طبيب اختصاصي للصحة العمومية المستشفى الجهوي بجرجيس
الجراحة العامة
منال عوّالي طبيب اختصاصي للصحة العمومية
المستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة الجراحة العامة
بسمة الخزري طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية طب الأسنان
هزار الأبيض طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي "محمد بورقيبة" بالكاف طب الأسنان
عايدة كمون صيدلي أول للصحة العمومية مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس الصيدلية
معالي بادة صيدلي للصحة العمومية المستشفى المحلي بالجم الصيدلية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟