قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 أفريل 2025.
يسمى المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة بوزارة العدل:
- لمياء بوصلاعه
- كريمة عامري
- فاتن الوكيل
- عز الدين خليفي
- أسماء بنهمام
- رفيقة بهلول
- سلاف صولي
- هاجر قفصاوي
- فاطمة عبيد
- نورهان القصوري
- عبد النبي ثعلبي
- نبيل الشايب
- نور الدين هلال
- سلوى بنفضل
- خالد الخشناوي
- إبتسام حمدي
- محمد الأمين الخليفي
- بسمة ريدان
- هويدة عمران
- طارق الحرزي
- عواطف خليفي
- نبيل الخليفي
يسمى المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة بوزارة العدل:
- لمياء بوصلاعه
- كريمة عامري
- فاتن الوكيل
- عز الدين خليفي
- أسماء بنهمام
- رفيقة بهلول
- سلاف صولي
- هاجر قفصاوي
- فاطمة عبيد
- نورهان القصوري
- عبد النبي ثعلبي
- نبيل الشايب
- نور الدين هلال
- سلوى بنفضل
- خالد الخشناوي
- إبتسام حمدي
- محمد الأمين الخليفي
- بسمة ريدان
- هويدة عمران
- طارق الحرزي
- عواطف خليفي
- نبيل الخليفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون