Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء كتابة محكمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 أفريل 2025.
يسمى المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة بوزارة العدل:
- لمياء بوصلاعه
- كريمة عامري
- فاتن الوكيل
- عز الدين خليفي
- أسماء بنهمام
- رفيقة بهلول
- سلاف صولي
- هاجر قفصاوي
- فاطمة عبيد
- نورهان القصوري
- عبد النبي ثعلبي
- نبيل الشايب
- نور الدين هلال
- سلوى بنفضل
- خالد الخشناوي
- إبتسام حمدي
- محمد الأمين الخليفي
- بسمة ريدان
- هويدة عمران
- طارق الحرزي
- عواطف خليفي
- نبيل الخليفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟