قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
1 سنية الورغي أستاذ استشفائي جامعي في الطب التخدير والإنعاش مستشفى "عبد الرحمان مامي" بأريانة
2 خديجة مزوغي أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض القلب مستشفى "الحبيب بوقطفة" ببنزرت
3 شوقي لوصيف أستاذ استشفائي جامعي في الطب الأمراض الجرثومية مستشفى "فطومة بورقيبة " بالمنستير
4 حياة ابن حميدة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب طب الولدان مستشفى "فطومة بورقيبة " بالمنستير
5 عواطف محفوظ أستاذ استشفائي جامعي في الطب مستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية
6 ماهر موه أستاذ استشفائي جامعي في الطب
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
7 عبد السلام الهنتاتي أستاذ استشفائي جامعي في الطب جراحة الصدر مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
8 وئام بن عمر أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الشرعي مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
9 خولة كمون أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض الكلى مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس
10 عادل الشعري أستاذ استشفائي جامعي في الطب المساعدة الطبية الإستعجالية 4 مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس