قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 أفريل 2025.
يكلف الدكتور لطفي الشعباني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي "بدر الدين العلوي" بالقصرين ابتداء من 22 نوفمبر 2024.
يكلف الدكتور لطفي الشعباني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي "بدر الدين العلوي" بالقصرين ابتداء من 22 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون