قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 21 أفريل 2025 يتعلّق بتنظيم تعاطي الصيد البحري الترفيهي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 21 أفريل 2025 يتعلّق بتنظيم تعاطي الصيد البحري الترفيهي.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018، وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 534 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 21 ماي 2008،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2024.
قرّر ما يلي:
الباب الأوّل
أحكام عامّة
الفصل الأوّل ـ يُقصد على معنى هذا القرار بعبارة الصّيد البحري الترفيهي كل نشاط صيد بحري لا يكتسي صبغة ربحيّة ويتمثّل في استغلال الموارد البحرية الحيّة لأهداف ترفيهية وسياحية.
ينقسم الصّيد البحري الترفيهي إلى صنفين:
- الصيد البحري الترفيهي للنزهة وهو نشاط صيد بحري ترفيهي يُمارس على متن مراكب ترفيهية.
- الصيد البحري الترفيهي بالغطس وهو نشاط صيد بحري ترفيهي يُمارس عن طريق السباحة أو الغطس دون استعمال تجهيزات الغوص.
الفصل 2 ـ يخضع الصّيد البحري الترفيهي، باستثناء الصّيد الترفيهي بالقصبة على الأرجل، لرخصة تُسلّمها السلطة المختصّة.
الباب الثاني
تنظيم الصّيد البحري الترفيهي للنزهة
الفصل 3 ـ تُسند رخصة الصّيد البحري الترفيهي للنزهة إلى مالك المركب الترفيهي.
يمكن لصاحب الرخصة إركاب مرافقين لتعاطي الصّيد الترفيهي للنزهة على ألاّ يتجاوز عددهم العدد الأقصى المدوّن بصفيحة الإرشادات القانونية المميّزة للمركب.
الفصل 4 ـ يُمارس الصّيد البحري الترفيهي للنزهة باستعمال المعدات التالية:
- الصُنّار.
- خيوط الجر.
- قصبات الصيد.
الفصل 5 ـ يُستعمل الصُنّار في حدود مجموعة واحدة لا يفوق عددها الخمسين من الحجم الصغير من صنف 9 على الأقصى.
يُمنع على الصيّاد الواحد أن يحمل أكثر من ثلاث قصبات على المتن، كما يُمنع عليه استعمال أكثر من قصبة واحدة في آن واحد خلال عملية الصّيد.
يُمنع على الصيّاد الواحد على المتن أن يحمل أكثر من خيط جرّ.
الباب الثالث
تنظيم الصّيد البحري الترفيهي بالغطس
الفصل 6 ـ يُمارس الصّيد البحري الترفيهي بالغطس باستعمال المعدات التالية:
- بندقية صيد دون هواء مضغوط.
- سهام ثاقبة للأسماك سواء كانت أحادية أو متعدّدة.
الفصل 7 ـ يُمنع استعمال أجهزة لرمي السهام الثاقبة للأسماك وبنادق الصيد التي تستمدّ قوّتها الدافعة من انفجار خليط كيميائي أو تمدّد غاز مضغوط.
الفصل 8 ـ يُمنع استعمال تجهيزات الغوص التي تسمح للشخص بالتنفس دون أن يطفو على سطح البحر مهما كان نوعها أثناء الصّيد الترفيهي بالغطس.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن للسلطة المختصّة منح استثناءات لأغراض علمية.
الفصل 9 ـ يُمنع مسك أجهزة مُعدّة للصّيد بالغوص وأجهزة مُعدّة للمساعدة على التنفس تحت الماء على متن وحدات الصّيد البحري الاحترافي ومراكب الصّيد الترفيهي للنزهة، باستثناء الحالات المرخّص فيها من السلطة المختصّة.
الفصل 10 ـ يُمنع على الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا تعاطي الصّيد الترفيهي بالغطس.
الفصل 11 ـ يتعيّن تعاطي الصّيد الترفيهي بالغطس انطلاقا من الشواطئ ودون استخدام مراكب، إلا في حالة تنظيم مسابقات أو بطولات من قبل جمعيات تونسية مختصة.
الفصل 12 ـ يُمنع في إطار تعاطي الصيد البحري الترفيهي بالغطس:
- مسك جهاز للصّيد الترفيهي بالغطس مشحونا خارج الماء.
- استعمال الأضواء والأدوات المضيئة أو الطعوم عند تعاطي الصيد الترفيهي بالغطس.
كما يُمنع تعاطي الصيد البحري الترفيهي بالغطس في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
الفصل 13 ـ يُمنع تعاطي الصّيد الترفيهي بالغطس:
- على بعد يقلّ عن خمسمائة متر عن المصائد الثابتة والقارة وعن الشواطئ وأماكن السباحة.
- على بعد يقلّ عن مائتي متر عن الأرصفة والممرات المؤدية إلى الموانئ وعن شِباك الصّيد.
- على امتداد خمسمائة متر حول الحقول النفطية.
- بمناطق الحماية الخاصّة والمحميّات الطبيعية.
الفصل 14 ـ يُمنع صيد سمك المنّاني بجميع أصنافه في إطار الصّيد الترفيهي بالغطس، باستثناء الحالات المرخّص فيها من السلطة المختصّة.
الباب الرابع
أحكام مشتركة وختامية
الفصل 15 ـ يُمنع في إطار تعاطي الصيد البحري الترفيهي أن يتجاوز الوزن الإجمالي للمصيد اليومي للصّياد الواحد خمسة كيلوغرامات، باستثناء حالة صيد سمكة واحدة يفوق وزنها خمسة كيلوغرامات.
الفصل 16 ـ يُمنع الاتّجار بالمنتجات المتأتية من تعاطي الصّيد البحري الترفيهي.
الفصل 17 ـ يتمّ سحب رخصة الصّيد البحري الترفيهي في صورة أحكام الفصول 5 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من هذا القرار. ويُحرم المخالف من الحصول على رخصة جديدة لمدّة خمس سنوات متتالية بداية من تاريخ سحب الرخصة.
الفصل 18 ـ تلغى أحكام الباب الثاني الواردة تحت عنوان "الصّيد الترفيهي بالغطس" من قرار وزير الفلاحة المؤرّخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بممارسة الصّيد بالغوص والصّيد الترفيهي بالغطس ويحذف عنوانه، وكذلك أحكام الفصل 41 من قرار وزير الفلاحة المؤرّخ في 28 سبتمبر 1995 المشار إليه أعلاه.
يُعوّض عنوان قرار وزير الفلاحة المؤرّخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بممارسة الصّيد بالغوص والصّيد الترفيهي بالغطس كما يلي:
" قرار من وزير الفلاحة مؤرّخ في 20 سبتمبر 1994 يتعلّق بتنظيم تعاطي الصّيد البحري بالغوص" ويُحذف عنوان الباب الأوّل منه.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018، وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 534 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 21 ماي 2008،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2024.
قرّر ما يلي:
الباب الأوّل
أحكام عامّة
الفصل الأوّل ـ يُقصد على معنى هذا القرار بعبارة الصّيد البحري الترفيهي كل نشاط صيد بحري لا يكتسي صبغة ربحيّة ويتمثّل في استغلال الموارد البحرية الحيّة لأهداف ترفيهية وسياحية.
ينقسم الصّيد البحري الترفيهي إلى صنفين:
- الصيد البحري الترفيهي للنزهة وهو نشاط صيد بحري ترفيهي يُمارس على متن مراكب ترفيهية.
- الصيد البحري الترفيهي بالغطس وهو نشاط صيد بحري ترفيهي يُمارس عن طريق السباحة أو الغطس دون استعمال تجهيزات الغوص.
الفصل 2 ـ يخضع الصّيد البحري الترفيهي، باستثناء الصّيد الترفيهي بالقصبة على الأرجل، لرخصة تُسلّمها السلطة المختصّة.
الباب الثاني
تنظيم الصّيد البحري الترفيهي للنزهة
الفصل 3 ـ تُسند رخصة الصّيد البحري الترفيهي للنزهة إلى مالك المركب الترفيهي.
يمكن لصاحب الرخصة إركاب مرافقين لتعاطي الصّيد الترفيهي للنزهة على ألاّ يتجاوز عددهم العدد الأقصى المدوّن بصفيحة الإرشادات القانونية المميّزة للمركب.
الفصل 4 ـ يُمارس الصّيد البحري الترفيهي للنزهة باستعمال المعدات التالية:
- الصُنّار.
- خيوط الجر.
- قصبات الصيد.
الفصل 5 ـ يُستعمل الصُنّار في حدود مجموعة واحدة لا يفوق عددها الخمسين من الحجم الصغير من صنف 9 على الأقصى.
يُمنع على الصيّاد الواحد أن يحمل أكثر من ثلاث قصبات على المتن، كما يُمنع عليه استعمال أكثر من قصبة واحدة في آن واحد خلال عملية الصّيد.
يُمنع على الصيّاد الواحد على المتن أن يحمل أكثر من خيط جرّ.
الباب الثالث
تنظيم الصّيد البحري الترفيهي بالغطس
الفصل 6 ـ يُمارس الصّيد البحري الترفيهي بالغطس باستعمال المعدات التالية:
- بندقية صيد دون هواء مضغوط.
- سهام ثاقبة للأسماك سواء كانت أحادية أو متعدّدة.
الفصل 7 ـ يُمنع استعمال أجهزة لرمي السهام الثاقبة للأسماك وبنادق الصيد التي تستمدّ قوّتها الدافعة من انفجار خليط كيميائي أو تمدّد غاز مضغوط.
الفصل 8 ـ يُمنع استعمال تجهيزات الغوص التي تسمح للشخص بالتنفس دون أن يطفو على سطح البحر مهما كان نوعها أثناء الصّيد الترفيهي بالغطس.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن للسلطة المختصّة منح استثناءات لأغراض علمية.
الفصل 9 ـ يُمنع مسك أجهزة مُعدّة للصّيد بالغوص وأجهزة مُعدّة للمساعدة على التنفس تحت الماء على متن وحدات الصّيد البحري الاحترافي ومراكب الصّيد الترفيهي للنزهة، باستثناء الحالات المرخّص فيها من السلطة المختصّة.
الفصل 10 ـ يُمنع على الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا تعاطي الصّيد الترفيهي بالغطس.
الفصل 11 ـ يتعيّن تعاطي الصّيد الترفيهي بالغطس انطلاقا من الشواطئ ودون استخدام مراكب، إلا في حالة تنظيم مسابقات أو بطولات من قبل جمعيات تونسية مختصة.
الفصل 12 ـ يُمنع في إطار تعاطي الصيد البحري الترفيهي بالغطس:
- مسك جهاز للصّيد الترفيهي بالغطس مشحونا خارج الماء.
- استعمال الأضواء والأدوات المضيئة أو الطعوم عند تعاطي الصيد الترفيهي بالغطس.
كما يُمنع تعاطي الصيد البحري الترفيهي بالغطس في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
الفصل 13 ـ يُمنع تعاطي الصّيد الترفيهي بالغطس:
- على بعد يقلّ عن خمسمائة متر عن المصائد الثابتة والقارة وعن الشواطئ وأماكن السباحة.
- على بعد يقلّ عن مائتي متر عن الأرصفة والممرات المؤدية إلى الموانئ وعن شِباك الصّيد.
- على امتداد خمسمائة متر حول الحقول النفطية.
- بمناطق الحماية الخاصّة والمحميّات الطبيعية.
الفصل 14 ـ يُمنع صيد سمك المنّاني بجميع أصنافه في إطار الصّيد الترفيهي بالغطس، باستثناء الحالات المرخّص فيها من السلطة المختصّة.
الباب الرابع
أحكام مشتركة وختامية
الفصل 15 ـ يُمنع في إطار تعاطي الصيد البحري الترفيهي أن يتجاوز الوزن الإجمالي للمصيد اليومي للصّياد الواحد خمسة كيلوغرامات، باستثناء حالة صيد سمكة واحدة يفوق وزنها خمسة كيلوغرامات.
الفصل 16 ـ يُمنع الاتّجار بالمنتجات المتأتية من تعاطي الصّيد البحري الترفيهي.
الفصل 17 ـ يتمّ سحب رخصة الصّيد البحري الترفيهي في صورة أحكام الفصول 5 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من هذا القرار. ويُحرم المخالف من الحصول على رخصة جديدة لمدّة خمس سنوات متتالية بداية من تاريخ سحب الرخصة.
الفصل 18 ـ تلغى أحكام الباب الثاني الواردة تحت عنوان "الصّيد الترفيهي بالغطس" من قرار وزير الفلاحة المؤرّخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بممارسة الصّيد بالغوص والصّيد الترفيهي بالغطس ويحذف عنوانه، وكذلك أحكام الفصل 41 من قرار وزير الفلاحة المؤرّخ في 28 سبتمبر 1995 المشار إليه أعلاه.
يُعوّض عنوان قرار وزير الفلاحة المؤرّخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بممارسة الصّيد بالغوص والصّيد الترفيهي بالغطس كما يلي:
" قرار من وزير الفلاحة مؤرّخ في 20 سبتمبر 1994 يتعلّق بتنظيم تعاطي الصّيد البحري بالغوص" ويُحذف عنوان الباب الأوّل منه.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون