قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 أفريل 2025.
تكلف الآنسة سهام الرمضاني، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف الآنسة سهام الرمضاني، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون