قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2025.
تكلف السيدة ليلة مبروكي حرم مبروكي، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة ليلة مبروكي حرم مبروكي، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون