Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 22 أفريل 2025.
يعين السيد هشام بوملوقة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية عوضا عن السيد سمير بن خليفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟