Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 22 أفريل 2025.
تعين السيدة ناهد بن تنفوس عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة عوضا عن السيدة هالة الزغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟