قرار من وزير السياحة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 22 أفريل 2025.
تعين السيدة ناهد بن تنفوس عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة عوضا عن السيدة هالة الزغل.
تعين السيدة ناهد بن تنفوس عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة عوضا عن السيدة هالة الزغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون