قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 أفريل 2025.
يسمى الدكتور محمد حليلة عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير، وذلك ابتداء من 12 مارس 2025.
يسمى الدكتور محمد حليلة عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير، وذلك ابتداء من 12 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون