قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 أفريل 2025.
يكلف الدكتور منير لملوم، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم العلاج المضاد للآلام بمستشفى "الرابطة" بتونس إلى غاية 30 سبتمبر 2028.
يكلف الدكتور منير لملوم، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم العلاج المضاد للآلام بمستشفى "الرابطة" بتونس إلى غاية 30 سبتمبر 2028.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون