Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 21 أفريل 2025 يتعلق بتنظيم وفتح حلقة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 21 أفريل 2025 يتعلق بتنظيم وفتح حلقة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2025.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 والأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والأمر عدد 26 لسنة 2024 المؤرخ في 12 جانفي 2024،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم معهد القيادة الإدارية حلقة تكوينية بعنوان سنة 2025 وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والمشار إليه أعلاه،
تهدف هذه الحلقة إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية في مجال التصرّف الإداري الحديث.
الفصل 2 ـ تنتظم الحلقة التكوينية بعنوان سنة 2025 ابتداء من شهر سبتمبر 2025 وتدوم شهرين (2) اثنين.
الفصل 3 ـ يتم تنظيم هذه الحلقة لفائدة الإطارات الإدارية الذين يشغلون خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
الفصل 4 ـ تتولى الوزارات والهياكل العمومية اقتراح مترشحات ومترشحين وتحدد فرز الترشحات المحدثة للغرض القائمة النهائية للمشاركات والمشاركين في الدورة التكوينية باعتماد مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.
الفصل 5 ـ تحدث بمقتضى مقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة لفرز الترشحات.
الفصل 6 ـ تشتمل الحلقة التكوينية على أنشطة تكوينية تتمثل في (دورات تكوينية، محاضرات وورشات عمل حضورية وعلى الخط ومزدوجة وزيارات دراسية).
الفصل 7 ـ يضبط برنامج الحلقة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 8 ـ تختم الحلقة بحصول كل دارس على مشاركة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أفريل 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟