قـرار من وزير السياحة مؤرّخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس التوجيهي للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزير السياحة مؤرّخ في 22 أفريل 2025.
يعين السيد عماد الطهاري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بالمجلس التوجيهي للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة عوضا عن السيدة سلوى عبد الخالق.
يعين السيد عماد الطهاري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بالمجلس التوجيهي للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة عوضا عن السيدة سلوى عبد الخالق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون