قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025.
تكلف السيدة لطيفة فاضل، مساعد مراقب للمصاريف العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
تكلف السيدة لطيفة فاضل، مساعد مراقب للمصاريف العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون