Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشؤون الاقتصاديّة بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشؤون الاقتصاديّة بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرّخ في 24 جانفي 1987 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصاديّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 28 جوان 2007 المتعلّق بكيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.
قرّرت ما يلي:
الــــفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 2 فيفري 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشؤون الاقتصاديّة بالسلك الخاص لأعوان الشّؤون الاقتصاديّة.
الــفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.
الــفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.