قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 2025.
تكلف السيدة هادية بالطيور حرم بن عثمان، أستاذ أول مميز درجة استثنائية (سلك مشترك)، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
تكلف السيدة هادية بالطيور حرم بن عثمان، أستاذ أول مميز درجة استثنائية (سلك مشترك)، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون