Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرخ في 18 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية.
قـــــرّرت ما يلــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الوطني للتراث يوم 30 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطّة (1) واحدة في اختصاص الجغرفة الرقمية.
الفصل 3 ـ يحدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 10 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ يحدد تاريخ غلق الترشحات عن بعد يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.