Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة محلّل رئيس بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة محلّل رئيس بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل رئيس بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
قرّرت ما يلي:
الــــفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 2 فيفري 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل رئيس بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الــفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطّة (1) واحدة.
الــفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.