قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 ديسمبر 2025.
تكلف السيدة ألفة الأخرش ضرباني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الإشراف على التصرف الإداري والمالي للمشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 1 ديسمبر 2025.
تكلف السيدة ألفة الأخرش ضرباني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الإشراف على التصرف الإداري والمالي للمشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 1 ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون