Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 ديسمبر 2025.
تسمى الأستاذة صبرة جعفورة عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير، وذلك ابتداء من 16 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.