قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 ديسمبر 2025.
تسمى الأستاذة صبرة جعفورة عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير، وذلك ابتداء من 16 أوت 2024.
تسمى الأستاذة صبرة جعفورة عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير، وذلك ابتداء من 16 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون