قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 28 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء مكونين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 28 نوفمبر 2025.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري:
ـ حسان سعداوي،
ـ أحمد منصور،
ـ حسن شمسة،
ـ فيصل حبحوبة،
ـ خالد الأشهب،
ـ سماح بنجمعة،
ـ معز بن تمنصورت،
ـ زينب الهواش،
ـ نادر الوريمي،
ـ مجدي السميعي.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري:
ـ حسان سعداوي،
ـ أحمد منصور،
ـ حسن شمسة،
ـ فيصل حبحوبة،
ـ خالد الأشهب،
ـ سماح بنجمعة،
ـ معز بن تمنصورت،
ـ زينب الهواش،
ـ نادر الوريمي،
ـ مجدي السميعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون