Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق بعنوان سنة 2025.
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق.
قـرّرت ما يلـي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 29 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق بعنوان سنة 2025.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها باثنتين وثلاثين (32) خطة.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 29 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.