Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 28 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية مهندسين عامين مكونين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 28 نوفمبر 2025.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام مكون في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري:
ـ سماح الجريدي،
ـ كمال سهل،
ـ نجلاء العمراوي،
ـ قيس الرماني،
ـ قادر رزيق،
ـ نجاح بالعربية،
ـ ريم جلال،
ـ بلال البشير،
ـ ياسين الرقيق،
ـ ساسي الجوادي،
ـ رمزي بنرقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.