قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قرّرت ما يلي:
الــــفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 2 فيفري 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف.
الــفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطّتين
(2).
الــفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قرّرت ما يلي:
الــــفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 2 فيفري 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف.
الــفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطّتين
(2).
الــفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون