قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 3 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 3 ديسمبر 2025.
تعين السيدة سعاد وهبي عضوا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد عز الدين العمري.
تعين السيدة سعاد وهبي عضوا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد عز الدين العمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون