Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء عاملين بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025.
يسمّى السيّدات والسّادة الآتي ذكرهم أعضاء عاملين بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" ابتداء من 14 جوان 2025:
- إبراهيم بن مراد: اختصاص المعجميّة والمصطلحيّة والتّرجمة،
- عكيسة بحري: اختصاص العلوم الزّراعية وعلوم المياه،
- محمد جميل: اختصاص الإعلامية،
- آمال حمزة الشافعي: اختصاص البيولوجيا البحريّة،
- مهدي عبد الجوّاد: اختصاص رياضيات وتاريخ الرياضيات،
- حافظ عبد الملك: اختصاص بيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوانية- النانوتكنولوجيا والتطبيقات،
- حسن العمري: اختصاص كيمياء،
- ليلى السبعي: اختصاص علوم الآثار- كوريغرافيا،
- فاتن شوبة: اختصاص فنّ تشكيلي،
- كمال بن ونّاس: اختصاص نقد سينيمائي،
- الصدّيق الجدّي: اختصاص الطبّ النفسي وعلم النفس السريري،
- جلال عبد الكافي: اختصاص هندسة معماريّة،
- نجم الدين الهنتاتي: اختصاص حضارة إسلاميّة،
- فوزي البدوي: اختصاص الدراسات الإسلامية اليهودية ومقارنة الأديان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.