قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء عاملين بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 ديسمبر 2025.
يسمّى السيّدات والسّادة الآتي ذكرهم أعضاء عاملين بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" ابتداء من 14 جوان 2025:
- إبراهيم بن مراد: اختصاص المعجميّة والمصطلحيّة والتّرجمة،
- عكيسة بحري: اختصاص العلوم الزّراعية وعلوم المياه،
- محمد جميل: اختصاص الإعلامية،
- آمال حمزة الشافعي: اختصاص البيولوجيا البحريّة،
- مهدي عبد الجوّاد: اختصاص رياضيات وتاريخ الرياضيات،
- حافظ عبد الملك: اختصاص بيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوانية- النانوتكنولوجيا والتطبيقات،
- حسن العمري: اختصاص كيمياء،
- ليلى السبعي: اختصاص علوم الآثار- كوريغرافيا،
- فاتن شوبة: اختصاص فنّ تشكيلي،
- كمال بن ونّاس: اختصاص نقد سينيمائي،
- الصدّيق الجدّي: اختصاص الطبّ النفسي وعلم النفس السريري،
- جلال عبد الكافي: اختصاص هندسة معماريّة،
- نجم الدين الهنتاتي: اختصاص حضارة إسلاميّة،
- فوزي البدوي: اختصاص الدراسات الإسلامية اليهودية ومقارنة الأديان.
يسمّى السيّدات والسّادة الآتي ذكرهم أعضاء عاملين بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" ابتداء من 14 جوان 2025:
- إبراهيم بن مراد: اختصاص المعجميّة والمصطلحيّة والتّرجمة،
- عكيسة بحري: اختصاص العلوم الزّراعية وعلوم المياه،
- محمد جميل: اختصاص الإعلامية،
- آمال حمزة الشافعي: اختصاص البيولوجيا البحريّة،
- مهدي عبد الجوّاد: اختصاص رياضيات وتاريخ الرياضيات،
- حافظ عبد الملك: اختصاص بيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوانية- النانوتكنولوجيا والتطبيقات،
- حسن العمري: اختصاص كيمياء،
- ليلى السبعي: اختصاص علوم الآثار- كوريغرافيا،
- فاتن شوبة: اختصاص فنّ تشكيلي،
- كمال بن ونّاس: اختصاص نقد سينيمائي،
- الصدّيق الجدّي: اختصاص الطبّ النفسي وعلم النفس السريري،
- جلال عبد الكافي: اختصاص هندسة معماريّة،
- نجم الدين الهنتاتي: اختصاص حضارة إسلاميّة،
- فوزي البدوي: اختصاص الدراسات الإسلامية اليهودية ومقارنة الأديان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون